|
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
أمر رقم 97 – 07
مؤرّخ في 27 شوّال عام 1417
الموافق 6 مارس سنة 1997،
يتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 50
و71 و73 و89 و101
و103 و123 و129 و165
و167 و174 و179 و180
منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 –
156 المؤرّخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8
يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58
المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26
سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدنيّ، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 07
المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3
أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالإعلام المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 91 – 05
المؤرّخ في 30 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 16
يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللّغة العربيّة، المعدّل
والمتمّم،
- وبعد مصادقة المجلس الوطنّي الانتقاليّ،
- وبناء على رأي المجلس الدّستوريّ،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
المادّة الأولى : يحددّ هذا الأمر قواعد القانون العضويّ
المتعلّّق بنظام الانتخابات طبقا لأحكام المادّتين 123 و179
من الدّستور،
المادة 2 : الاقتراع عامّ، مباشر، وسرّيّ.
غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
الثّانية من المادة 101 من الدّستور ووفق الشّروط المنصوص عليها في
هذا القانون.
المادة 3 : تجري الاستشارات الانتخابية
تحت مسؤوليّة الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء المترشحين.
المادة 4 : لا يمكن الجمع بين العضوية في
أكثر من مجلس شعبي.
غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبيّ أن يترشّح لمقعد في مجلس شعبيّ آخر،
وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشّعبي الأصليّ.
تتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية
في مجلس شعبي.
الباب الأول
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول
الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 5 : يعدّ ناخبا كل جزائريّ
وجزائريّة بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان
متمتّعا بحقوقه المدنيّة والسيّاسيّة، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة
المحدّدة في التّشريع المعمول به.
المادة 6 : لا يصوّت إلا من كان مسجّلا في
قائمة النّاخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من
القانون المدنيّ.
المادة 7 : لا يسجّل في القائمة الانتخابية كلّ من :
- حُكم عليه في جناية.
- حُكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من
ممارسة حقّ الانتخاب وفقا للمادّتين 8 – 2 و14
من قانون العقوبات.
- سلك سلوكا أثناء الثورة التّحريريّة مضاداَ لمصالح الوطن.
- أشهر إفلاسه ولم يُرد اعتباره.
- المحجوز والمحجوز عليه.
تطلع السّلطة القضائيّة المختصّة
البلديّة المعنيّة بكلّ الوسائل القانونيّة.
الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
القسم الأول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 8 : التسجيل في القوائم
الانتخابيّة إجباري بالنّسبة لكلّ مواطن ومواطنة تتوفّر في كل منهما الشّروط المطلوبة
قانونا.
المادة 9 : يجب على كلّ الجزائريّين
والجزائريّات المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسيّاسيّة والذين لم يسبق لهم التّسجيل
في قائمة انتخابيّة أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 10 : لا يمكن التّسجيل في أكثر من
قائمة انتخابية واحدة.
المادة 11 : بغضّ النظر عن أحكام المادتين 6
و10 من هذا القانون، يمكن كلّ جزائريّ وجزائريّة مقيم في الخارج
ومسجّل لدى الممثّليات الدّبلوماسيّة والقنصليّة الجزائريّة أن يطلب تسجيله :
1 – بالنّسبة لانتخابات المجالس الشّعبيّة
البلديّة، المجالس الشّعبيّة الولائيّة في قائمة انتخابيّة لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2 – بالنّسبة للانتخابات الرّئاسيّة
والاستشارات الاستفتائيّة والانتخابات التّشريعيّة، يتمّ التّسجيل في القائمة
الانتخابيّة الممثّليّات الدّبلوماسيّة والقنصليّة الجزائريّة الموجودة في بلد
إقامة الناخب.
المادة 12 : لأعضاء الجيش الوطنيّ
الشّعبيّ وأسلاك الأمن الذين لا تتوفّر فيهم الشّروط المحدّدة في المادّة 6
من هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديّات المنصوص
عليها في المادّة 11 من هذا القانون.
المادة 13 : يسجّل في القائمة الانتخابيّة
وفقا للمادّة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليّته الانتخابيّة
إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادة 14 : إذا غيّر النّاخب المسجّل في
قائمة انتخابيّة موطنه، تعيّن عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا
التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلديّة إقامته الجديدة.
المادة 15 : إذا توفّي أحد النّاخبين فإنّ
المصالح البلديّة للحالية المدنيّة في بلديّة الإقامة تبادر حالا إلى شطبه من قائمة
النّاخبين.
في حالة وفاة النّاخب خارج بلديّة إقامته، يتعيّن على بلديّة
مكان الوفاة إخبار بلديّة إقامة المتوفّي بجميع الوسائل القانونيّة.
القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 16 : إنّ القوائم الانتخابيّة
دائمة وتتمّ مراجعتها خلال الثّلاثيّ الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيّا بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ
المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المتعلّق باقتراع ما.
المادة 17 : يأمر رئيس المجلس الشّعبيّ
البلديّ بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابيّة، ابتداء من فاتح أكتوبر من
كلّ سنة.
ترسل طلبات التّسجيل أو الشّطب إلى المصالح البلديّة المختصّة
خلال الشّهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السّابقة.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ
بتعليق إشعار اختتام عمليّات المراجعة.
المادة 18 : في حالة المراجعة
الاستثنائيّة للقوائم الانتخابيّة يحدّد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها
بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابيّة المشار إليها في
المادة 16 من هذا القانون.
المادة 19 : يتمّ إعداد القوائم
الانتخابيّة ومراجعتها في كلّ بلديّة تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائيّ المختصّ إقليميّا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ، عضوا،
- ممثّل الوالي، عضوا.
تجتمع اللّجنة بمقرّ البلديّة بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف اللجنة كتابة دائمة ينشّطها الموظّف المسؤول
عن الانتخابات في مستوى البلديّة، وتوضع تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة
الانتخابيّة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة.
تحدّد قواعد سير اللّجنة وعملها عن طريق التّنظيم.
المادة 20 : يتمّ إعداد القوائم
الانتخابيّة ومراجعتها في كلّ دائرة قنصليّة تحت مراقبة لجنة إداريّة تتكوّن ممّن يأتي :
- رئيس الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو رئيس المركز القنصليّ،
يعيّنه السّفير، رئيسا،
- ناخبان، عضوان،
- موظّف قنصليّ، كاتبا للجنة.
تجتمع اللّجنة بمقرّ القنصليّة باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرّف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشّطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللّجنة قصد ضمان مسك القائمة
الانتخابيّة طبقا للأحكام التّشريعيّة والتّنظيميّة.
تحدّد قواعد سير هذه اللّجنة وعملها عن طريق التّنظيم.
المادة 21 : لكلّ ناخب الحقّ في الإطّلاع
على القائمة الانتخابيّة التي تعنيه.
كما يمكن أن يطّلع على القوائم الانتخابيّة الممثّلون
المعتمدون قانونا للأحزاب السّياسيّة وللمترشّحين الأحرار.
المادة 22 : يمكن كلّ مواطن أغفل تسجيله في
قائمة انتخابيّة أن يقدّم شكواه إلى رئيس اللّجنة الإداريّة ضمن الأشكال والآجال
المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23 : لكلّ مواطن مسجّل في إحدى قوائم
الدّائرة الانتخابيّة أن يطلب كتابيّا شطب شخص مسجّل بغير حقّ أو تسجيل شخص مغفل في نفس
الدّائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 24 : يجب تقديم الاعتراضات على
التّسجيل أو الشّطب المشار إليهما في المادتين 22 و23
من هذا القانون خلل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان
اختتام العمليّات المشار إليها في المادّة 17 من هذا القانون.
يخفّض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيّام في
حالة المراجعة الاستثنائيّة.
تحال هذه الاعتراضات على اللّجنة الإداريّة المنصوص عليها في
المادة 19 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ أن يبلّغ قرار اللّجنة
الإداريّة في ظرف خمسة (5) أيّام إلى الأشخاص المعنيّين، كتابيّا
وبموطنهم.
المادة 25 : يمكن الأطراف المعنيّة رفع الطّعن
في ظرف ثمانية (8) أيّام ابتداء من تاريخ التّبليغ.
في حالة عدم التّبليغ، يمكن رفع الطّعن في أجل خمسة عشر (15)
يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطّعن بمجرّد التّصريح لدى كتابة الضّبط إلى
المحكمة المختصّة إقليميّا، التي تبتّ بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10)
أيّام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاديّ يرسل إلى الأطراف المعنيّة قبل ثلاثة (3)
أيّام.
يكون الأمر الصّادر عن المحكمة غير قابل للطّعن.
المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابيّة
البلديّة بالأمانة الدّائمة للّجنة الإداريّة الانتخابيّة.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التّوالي بكتابة ضبط المحكمة
المختصّة إقليميّا وبمقرّ الولاية.
المادة 27 : يقدّم الوالي بكلّ الطّرق
القانونيّة على إجراء التّعديلات الضّروريّة على القوائم الانتخابيّة.
يمكن الوالي إذا تبيّن وجود مخالفة للقوانين السّاريّة
المفعول، أن يباشر ضدّ المخالف المتابعة القضائيّة اللاّزمة.
القسم الثالث
بطاقة الناخب
المادة 28 : تعدّ إدارة الولاية بطاقة
النّاخب التي تكون صالحة لكلّ العمليّات الانتخابيّة، وتسلّم لكلّ ناخب مسجلّ في
القائمة الانتخابيّة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيّات إعداد
بطاقة النّاخب وتسليمها ومدّة صلاحيّتها.
الفصل الثالث
الاقتراع
القسم الأول
العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 29 : تستدعي الهيئة الانتخابيّة
بمرسوم رئاسيّ في غضون الأشهر الثّلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة
الأحكام الصّريحة الأخرى المتعلّقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30 : يمكن أن تتشكّل الدّائرة
الانتخابيّة من شطر بلديّة أو من بلديّة أو من عدّة بلديّات.
وتحدّد الدّائرة الانتخابيّة عن طريق القانون.
المادة 31 : يجري الاقتراع في الدّائرة
الانتخابيّة ويوزّع النّاخبون بقرار من الوالي على مكاتب التّصويت بقدر ما تقتضيه
الظّروف المحلّيّة ويتطلّبه عدد النّاخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أوعدّة مكاتب تصويت في نفس المكان
فهي تشكّل مجموعة تسمّى "مركز التّصويت" وتوضع تحت مسؤوليّة موظّف يعيّن ويسخّر بقرار
من الوالي.
يتمّ تأسيس مركز التّصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقّلة المذكورة في المادّة 53
من هذا القانون بأحد مراكز التّصويت في الدّائرة الانتخابيّة.
ينشر القرار المذكور أعلاه في مقرّ كلّ من الولاية والبلديّة
ومراكز التّصويت.
المادة 32 : مع مراعاة صلاحيّات رؤساء
مكاتب التّصويت وأعضائها المحدّدة في هذا القانون، يقوم مسؤول مركز التّصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام النّاخبين والتّكفّل بهم إداريّا داخل المركز،
- مساعدة أعضاء مكاتب التّصويت في سير العمليّات الانتخابيّة،
وذلك في حدود صفته كممثّل للإدارة،
- السّهر على حسن النّظام في الضّواحي القريبة من مكان مركز
التّصويت وخارج مكاتب التّصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوّة العموميّة،
المادة 33 : يقتح الاقتراع على السّاعة
الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على السّاعة السّابعة (7)
مساء.
غير أنّه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الدّاخليّة، أن يتّخذوا
قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديّات أو في سائر
أنحاء دائرة انتخابيّة واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة النّاخبين حقّهم في التّصويت.
تنشر القرارات التي يتّخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح
الاقتراع، وتعلّق في كلّ بلديّة معنيّة بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5)
أيام على الأكثر.
القسم الثاني
عمليات التصويت
المادة 34 : يدوم الاقتراع يوما واحدا
يحدّد بمرسوم رئاسيّ كما هو منصوص عليه في المادّة 29 من هذا
القانون.
غير أنّه، يمكن الوزير المكلّف
بالدّاخلية، بطلب من الولاة، أن يرخّص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72)
ساعة على الأكثر، في البلديّات التي يتعذّر فيها إجراء عمليّة الاقتراع في اليوم نفسه،
لأسباب مادّيّة تتّصل ببعد مكاتب التّصويت، وتشتّت السكان ولأي سبب استثنائيّ في بلدية
ما.
يمكن الوزير المكلّف بالدّاخليّة والوزير المكلّف بالشّؤون
الخارجيّة بقرار وزاريّ مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120)
ساعة قبل اليوم المحدّد لذلك، بطلب من السّفراء والقناصلة.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
المادة 35 : التّصويت شخصيّ وسرّيّ.
المادة 36 : توضع تحت تصرّف النّاخب ورقة
للتّصويت يحدّد نصّها ومميّزاتها التّقنيّة عن طريق التّنظيم.
المادة 37 : يجري التّصويت ضمن مظاريف
تقدّمها الإدارة.
تكون هذه المظاريف غير شفّافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد.
توضع هذه المظاريف تحت تصرّف النّاخبين يوم الاقتراع في قاعة
التّصويت.
المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة العمليّات
الانتخابيّة على الطّاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التّصويت، نسخة من قائمة ناخبي
مكتب التّصويت المعنيّ، مصادق عليها من طرف رئيس اللّجنة الإداريّة المنصوص عليها في
المادّة 19 من هذا القانون والمتضمّنة على الخصوص الأسماء
والألقاب والعناوين وكذا الرّقم التّرتيبيّ الممنوح كلّ ناخب.
وتشكّل هذه النّسخة قائمة التّوقيعات.
المادة 39 : يتألّف مكتب التّصويت من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين،
المادة 40 : يعيّن أعضاء مكتب التّصويت
والأعضاء الإضافيّون ويسخّرون بقرار من الوالي، من بين النّاخبين المقيمين في إقليم
الولاية باستثناء المترشّحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم
على غاية الدّرجة الثّانية بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقرّ كلّ
من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة (5) أيّام من قفل قائمة
المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدّم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معلّلا قانونا في غضون
الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النّشر الأوّل لهذه القائمة.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة
أعلاه.
المادة 41 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت
والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصّها :
- أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكلّ إخلاص وحياد
وأتعهّد بالسّهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 42 : إذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو
أو أعضاء في مكتب التصويت المسخّرون قانونا، يتعيّن على الوالي اتّخاذ جميع الترتيبات
لتعويضهم بغضّ النظر عن أحكام المادة 40 من هذا القانون.
المادة 43 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن
داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصّفة طرد أيّ شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة بأعوان القوة العمومية
لحفظ النظام العام.
المادة 44 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا
أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت
مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في
الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5)
ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدّد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية
وضوابطه.
المادة 46 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب
التّصويت المتنقّل في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليّات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 34
من هذا القانون، فإنّ رئيس مكتب التّصويت يتّخذ جميع التّدابير التي تكفل الأمن
والحصانة للصندوق وللوثائق الانتخابية.
وإذا تعذّر على أعضاء مكتب التصويت
الالتحاق بالأماكن المقرّرة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب
أخرى، فإنّ رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة
المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 47 : يزوّد كلّ مكتب تصويت بمعزل واحد أو
عدّة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرّية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألاّ
تخفي عملية الانتخاب عن الجمهور.
المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق
قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم
الانتخابية بالضبط.
في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى |