|
مداولة رقم 92-02/م.أ.د مؤرخة في 11 شوال
عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992
- نظرا إلى ضرورة الحتمية والعاجلة للجوء إلى تدابير ذات طابع تشريعي لضمان
استمرارية الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة،
- ونظرا إلى شغور السلطة التشريعية،
- ونظرا إلى إعلان المجلس الدستوري الصادر في 11 يناير سنة 1992 والذي يوصي فيه
المؤسسات المخولة سلطات دستورية بالسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط
الضرورية لسير المؤسسات والنظام سيرا عاديا.
- ونظرا إلى إعلان 14 يناير سنة 1992 والذي يؤسس مجلسا أعلى للدولة ويؤهله لممارسة
جميع السلطات التي يسندها الدستور إلى رئيس الجمهورية،
- ونظرا إلى أن المهمة المسندة إلى المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن تؤدي دون
اللجوء إلى تدابير ملحة ذات طابع تشريعي.
وبعد المداولة في الأمر،
يقرر ما يلي : 1)
يتخذ المجلس الأعلى للدولة التدابير التشريعية اللازمة لضمان استمرارية الدولة
وتنفيذ برنامج الحكومة، حتى يعود السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، بموجب
مراسيم ذات طابع تشريعي. 2)
يعطي المجلس الاستشاري الوطني، الذي يرجع إليه المجلس الأعلى للدولة، رأيه في
مشاريع المراسيم ذات الطابع التشريعي التي تعرض عليه. 3)
يصدر المراسيم ذات الطابع التشريعي رئيس المجلس
الأعلى للدولة، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992.
محمد بوضياف
مرسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30
رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني،
وطرق تنظيمه وعمله
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 74-6 و116-1 منه،
- وبناء على إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة
1992.
- وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 المتضمن
إقامة المجلس الأعلى للدولة.
- وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير
سنة 1992 التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية
والفردية وترأس مجلس الوزراء.
- وبناء على مداولة المجلس الأعلى للدولة.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات الهيئة الاستشارية الوطنية المنصوص عليها
في الفقرة 6 من الإعلان المؤرخ في 14 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتدعى "المجلس
الاستشاري الوطني" ويشار إليها في صلب النص بـ "المجلس". كما يحدد طرق تنظيمها
وعملها.
الباب الأول
الصلاحيات – المقر
المادة 2 : يشارك المجلس المكلف بمساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مهمته، وتحت
سلطته مشاركة استشارية، في كل دراسة وتحليل وتقويم للمسائل التابعة لصلاحيات المجلس
الأعلى للدولة. ويقدم أي اقتراح يساعد على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية
لسير المؤسسات والنظام الدستوري سيرا عاديا.
المادة 3 : يتولى المجلس في إطار أحكام المادة 2 أعلاه المهام التالية :
- يدرس القضايا التابعة لمجال النظام أو ذات الطابع التشريعي التي يمكن أن يعرضها
عليه المجلس الأعلى للدولة ويفحص ذلك.
- يبدي، بناء على إخطار
من المجلس الأعلى للدولة، أراء وتوصيات تتعلق بمسائل ذات المصلحة أو البعد الوطنيين
والتابعين للسلطات والاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى للدولة، ويعد في هذا الإطار
كل تقرير يتعلق بذلك.
- يبادر، بعد موافقة قبلية من المجلس الأعلى للدولة، بكل دراسة وتحليل وتقويم
لمسائل محددة ذات مصلحة أو بعد وطنيين.
المادة 4 : يخول المجلس قصد ممارسة صلاحياته، القيام بكل استشارة لدى الإدارات
والهيئات العمومية، ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي في القانون العام والخاص، وذلك وفق
الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 5 :
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
الباب الثاني
التكوين
المادة 6 : يتكون المجلس من ستين (60) عضوا يعينون بكيفية تضمن تمثيلا موضوعيا
ومتوازنا لمجمل القوى الإجتماعية في تنوعها وحساسياتها.
ويعين الأعضاء بمرسوم رئاسي.
المادة 7 : عملا بأحكام المادة 6 أعلاه يتم اختيار أعضاء المجلس، من بين الأشخاص
ذوي الجنسية الجزائرية الذين ينتمون إلى عالم الشغل، والاقتصاد والتربية، والشباب
والثقافة والعلوم وعلوم الدين ومختلف قطاعات العمل الوطني، العام والخاص، وحركة
الجمعيات والجالية الجزائرية في الخارج، وبصفة أعم، من بين الذين تؤهلهم كفاءاتهم
أو قدراتهم أو تجربتهم لتقديم مساهمة بناءة في أعمال الهيئة.
المادة 8 : يضم المجلس في صفوفه، أعضاء :
- مشهورين و معروفين بحكم كفاءاتهم أو لهم حظوة أو مصداقية في ميدان عملهم.
- متصفين بقناعات وروح التضحية والإخلاص للقضية الوطنية.
- غير مرتبطين بأية مسؤولية نظامية في حزب سياسي أو جمعية أو تجمع منطويين تحت لواء
حزب سياسي أو على علاقة به.
المادة 9 : لا يمكن أن يعين أعضاء في المجلس الأشخاص الآتية أوصافهم :
- الذين كان لهم سلوك مخالف لمصالح حرب التحرير الوطنية.
- الذين ثبتت حيازتهم بطريقة غير مشروعة أملاكا، أو تحصلوا على امتيازات عن طريق
الاحتيال.
- الذين ثبت تعاملهم مع بؤر سياسية أو إديولوجية أجنبية.
الباب الثالث
التنظيم
المادة 10 :
ينظم المجلس في فروع يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
يعين كل فرع مقررا له من بين أعضائه.
المادة 11 : يصدر المجلس أراءه وتوصياته في جلسة علنية، وتكون موضوع تقرير يرسل إلى
المجلس الأعلى للدولة.
المناقشات داخل المجلس حرة.
المادة 12 : للمجلس مكتب يتكون من مقرري الفروع.
المادة 13 : ينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسا له، يتولى تنشيط أشغال المجلس
وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.
الباب الرابع
العمل
المادة 14 : تحدد طرق عمل المجلس في النظام الداخلي زيادة على أحكام هذا المرسوم.
المادة 15 : يتداول المجلس في نظامه الداخلي، ويصادق عليه بمرسوم رئاسي.
المادة 16 : يجتمع المجلس مرة كل شهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب من
المجلس الأعلى للدولة أو من مكتبه.
المادة 17 : يمكن أن يطلب المجلس لممارسة صلاحياته، كل وثيقة أو معلومات أو أخبار
من أي إدارة أو هيئة عمومية معنية غير أن الحصول على الوثائق والمعلومات والأخبار
المصنفة يخضع لرخصة السلطة المختصة.
المادة 18 : يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية، وتتولى تحت سلطة الرئيس، المهام
الآتية :
- تحضر الأشغال وتنظمها،
- تمسك الملفات،
- تقوم بتبويب الوثائق والمحفوظات،
- تقوم، عموما بكل مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال المجلس.
المادة 19 : يمتلك المجلس زيادة على الأمانة الإدارية والتقنية وسائل بشرية ومادية
ومالية ضرورية لأداء مهامه.
الباب الخامس
أحكام خاصة وختامية
المادة 20 : يخضع أعضاء المجلس للإلتزام بالسر فيما يخص كل عمل أو معلومات يطلعون
عليها بصفتهم أعضاء في المجلس أو بمناسبة ممارسة هذه المهمة.
ويخضعون زيادة على ذلك للإلتزام بالتحفظ.
المادة 21 : لا يدفع راتب مقابل صفة العضوية في المجلس.
غير أن أعضاء المجلس يستفيدون نظاما تعويضيا يحدده النظام الداخلي.
المادة 22 : تحدد الوضعية الإدارية والقانونية الأساسية لأعوان القطاع العام
والموظفين، الأعضاء في المجلس، السلطات الإدارية التي ينتمون إليها.
وفي حالة وضعية الإنتداب، يستمر هؤلاء في الخضوع نظاميا وقانونيا لإدارتهم وسلكهم
الأصليين، حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
يحدد مرسوم تنفيذي، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 23 : يمكن أن تطبع أراء المجلس وتوصياته وتقاريره، وخلاصات أعماله وتوزع حسب
الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 24 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بمرسوم رئاسي.
المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412
الموافق 4 فبراير 1992
محمد بوضياف
مرسوم رئاسي رقم 92-257
مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992
يعدل
المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس
الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و116 منه،
- بناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 1412 يناير سنة 1992 والمتضمن
إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير
سنة 1992، والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات
التنظيمية والفردية، وترأس مجلس الوزراء.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير
سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المواد 10 و12 و13 و21 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ
في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 : ينظم المجلس في فروع يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
يعين كل فرع مقررا ونائب مقرر له من بين أعضائه.
المادة 12 : للمجلس مكتب، يتكون من مقرري الفروع ونواب المقررين.
المادة 13 : ينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسا له، يتولى تنشيط أشغال المجلس
وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.
ويساعد الرئيس نائب للرئيس.
المادة 21 : لا يدفع راتب مقابل صفة العضوية في المجلس.
غير أن أعضاء المجلس يستفيدون تعويض التمثيل، يحدد عن طريق التنظيم.
ويستفيدون، فضلا عن ذلك، سداد نفقات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة 1412
الموافق 20 يونيو 1992
محمد بوضياف
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992،
يتضمن المصادقة
على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و116 منه،
- وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن
إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء عل المداولة رقم 92-01/م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير
سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية
والفردية وترأس مجلس الوزراء.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير
سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله، لا سيما
المادة 15 منه،
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يصادق على النظام الداخلي، الذي وافق عليه المجلس الاستشاري الوطني
يوم 25 أبريل سنة 1992، والملحق بهذا المرسوم.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1411
الموافق 20 يونيو سنة 1992
محمد بوضياف
|