استخلاف المقاعد الشاغرة:

تنص المادة 102 من القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات على شروط استخلاف النائب الذي يشغر مقعده كما يلي:

دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السّارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع له أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو العضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتّب مباشرة بعده المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية .