مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 91-10 المتعلق
بالأوقاف
المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع 2002.09.15
تاريخ الإحالة على اللجنة 09.16.2002
تاريخ المناقشة 22. 10. 2002
تاريخ التصويت 2002.10.27
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 25- 26

رقم الجريدة الرسمية

83

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

  • حصر نطاق تطبيق القانون رقم 91 - 10 المعدل و المتمم في الأملاك الوقفية العامة، وذلك باستبعاد الأملاك الوقفية الخاصة من مجال تطبيقه و إخضاعها لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لمساعدة الجهة المكلفة بالإشراف على الأملاك الوقفية على التفرغ و التحكم في إدارة و تنظيم و تسيير و استثمار الأملاك الوقفية العامة.

     يتضمن مشروع القانون ست (06) مواد تعدل و تتمم إحدى عشرة (11) مادة فرعية من القانون رقم 91-10 بإضافة أحكام تجعل مجال هذا القانون منحصرا في:
     

  • الوقف العام، و إخضاع الوقف الخاص إلى التشريع و التنظيم المعمول بهما،

  • تحديد مآل الوقف الخاص المؤسس لفائدة جهات خيرية، و احتفاظ الواقف بحق الانتفاع فيه بريعه مدى الحياة، إلى وقف عام بعد وفاة الواقف المنتفع.  
     

 

مشروع قانون يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003
تاريخ الإيداع 2003.05.29
تاريخ الإحالة على اللجنة 05.31.2003
تاريخ المناقشة 04. 06. 2003
تاريخ التصويت 2003.06.05
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 61- 62- 63

رقم الجريدة الرسمية

37

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى
 

  • التكفل بوضعية المفقودين و ضحايا الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد يوم الأربعاء 21 مايو سنة 2003، و تحديد الوضعية القانونية لهؤلاء الضحايا، و تمكين ذوي حقوقهم من التصرف في أموالهم.

     يتضمن مشروع القانون أربع (04) مواد تسعى إلى:
     

  •  تخفيف إجراءات الحكم بوفاة المفقود،  طرق الطعن في الحكم،

  • تقليص آجال إصدار الحكم و الفصل في الطعن بالنقض

  •  تمتع ذوي الحقوق بالآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به بناء على الحكم بوفاة المفقود.

 

 

اقتراح قانون عضوي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
تاريخ الإيداع 10 يونيو 2003
تاريخ الإحالة على اللجنة 17 سبتمبر 2003
تاريخ المناقشة 22 ديسمبر 2003
تاريخ التصويت 05 يناير 2004
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 94

رقم الجريدة الرسمية

9

أهداف اقتراح القانون و مضمونه

 

يهدف اقتراح القانون إلى:

  • تعزيز الرقابة على العملية الانتخابية من خلال تمكين المرشحين أو من يمثلهم من حضور مختلف مراحل التصويت و الفرز.ّ

  • اعتماد قائمة إضافية للمراقبين لمعالجة حالات الغياب.

  • تسليم محاضر الفرز و محاضر عد الأصوات إلى المترشحين أو من يمثلهم.

  • إخضاع الفئات النظامية إلى الأحكام العامة المتعلقة بالانتخابات

  •  ضمان حياد الإدارة.
     

 تضمن مشروع هذا القانون سبع عشرة (17) مادة تتعلق على الخصوص بما يلي

  • تحيين القوائم الانتخابية و ضرورة الحصول عليها من الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية و كذا للمواطنين.
     

  • حصر دور الإدارة في معالجة ملفات الترشيح في الجوانب الشكلية وإسناد رفض الترشيح من حيث الموضوع إلى القضاء.
     

  • تأكيد الحياد الإداري في تعيين مؤطري مكاتب و مراكز التصويت مع حصر وجود القوة العمومية بالقرب من مراكز التصويت.
     

  • إلغاء المكاتب الخاصة بتصويت أفراد الجيش الشعبي و أسلاك الأمن و ضمان حق هذه الفئات في التصويت المباشر أو عن طريق الوكالة.

 

مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء
تاريخ الإيداع 2003.09.27
تاريخ الإحالة على اللجنة 09.29.2003
تاريخ المناقشة 27. 06. 2004
تاريخ التصويت 2004.07.12
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 113- 117

رقم الجريدة الرسمية

57

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

  • تعزيز الضمانات لاستقلالية القضاء،

  • استقرار القضاة و تحسين وضعيتهم المادية و مؤهلاتهم العلمية،

  • تحسين تسيير الجهاز القضائي بتدعيمه بالتاطير  النوعي  ذي الكفاءة و الخبرة.

 يتضمن مشروع القانون مائة (100) مادة:  تحدد واجبات و حقوق القضاة، و كذا تنظيم سير مهنتهم من حيث التوظيف و التكوين و التعيين و الترسيم والانضباط و إنهاء المهام.

 

 

مشروع القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
تاريخ الإيداع 2003.09.27
تاريخ الإحالة على اللجنة 09.29.2003
تاريخ المناقشة 27. 06. 2004
تاريخ التصويت 2004.07.12
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 113- 117

رقم الجريدة الرسمية

57

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

 تدعيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن أداء مهامه و التفرغ لها، و يصون استقلالية القضاء ويضمن حياد القاضي و الاستقلالية المالية للمجلس.

 يتضمن مشروع القانون واحد و أربعين (41) مادة تتعلق:

  • بإعادة النظر في بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بإعفاء الأعضاء الأربعة للمكتب الدائم من كل مسؤولية أخرى قصد التفرغ لأداء مهامهم في المجلس

  • متابعة سير السلم الوظيفي للقضاة بالتعاون مع المصالح المختصة في الإدارة المركزية،  سيما تنفيذ قرارات المجلس

  •  دراسة عرائض وتظلمات القضاة وضمان الاستقلالية المالية للمجلس الأعلى من خلال تخصيص ميزانية مستقلة يتولى أمر صرفها الكاتب الإداري،

  • منح المجلس الحق بصفة حصرية في إعداد مدونة أخلاقية لمهنة القضاء. .

 

مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم

تاريخ الإيداع

06 نوفمبر 2003

تاريخ الإحالة على اللجنة

12 نوفمبر 2003  

تاريخ المناقشة 21. 09. 2004
تاريخ التصويت 2004.10.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 126

رقم الجريدة الرسمية

71

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون  إلى:

  • تكييف قانون الإجراءات الجزائية مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر.

  •  ضمان فعالية و سرعة نشاط النيابة وجهات التحقيق و الحكم في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الإرهاب الدولي و تبييض الأموال و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية و كذا الأنواع الجديدة الأخرى من الإجرام المنظم.

  • إصلاح التحقيق القضائي بفتح المجال للطرف المدني و للمتهم على غرار قضاة النيابة لمطالبة قاضي التحقيق بتطبيق بعض الإجراءات الضرورية لإظهار الحقيقة، مع إمكانية استئناف أمر قاضي التحقيق في حالة رفض الإجراءات المطلوبة.

تضمن مشروع هذا القانون اثنتي عشرة( 12) مادة أصلية تعدل و يتمم سبعا و عشرين (27) مادة فرعية، تتعلق بثمانية محاور تتلخص في الآتي:

  • التنصيص على عدم قابلية بعض الجرائم الخطيرة للتقادم، لاسيما الإرهاب و الجريمة المنظمة
     

  •  تحديد بداية سريان مدة التقادم في الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأحداث ابتداء من بلوغ سن الرشد.
     

  • توسيع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية للنظر في قضايا الإرهاب، الجريمة المنظمة، و تبييض الأموال،  والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية،  والجنح و الجنايات المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
     

  • تعزيز حقوق الدفاع بتمكين المشتبه فيه من الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية من جهة، و ضمان حق الدفاع بالنسبة إلى الحدث من جهة أخرى.
     

  • تحديد إجراءات و قواعد متابعة الشخص المعنوي، من حيث تحديد الاختصاص المحلي و تمثيل الشخص المعنوي، و تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي في حالة المتابعة.
     

  • إصلاح التحقيق القضائي بضمان المساواة لأطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق.
     

  • التنصيص على الإيقاف الجزئي لتنفيذ عقوبة الحبس.
     

  •  تحديد مدة الإكراه البد ني، و تحيين مقدار الغرامة و المبالغ  المالية المحكوم بها.
     

  • تأسيس سند قانوني لإقامة نظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية، ولإحداث مصلحة صحيفة السوابق القضائية على مستوى المحاكم.

 

 

مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم

تاريخ الإيداع

06 نوفمبر 2003   

تاريخ الإحالة على اللجنة

12 نوفمبر 2003  

تاريخ المناقشة 21. 09. 2004
تاريخ التصويت 2004.10.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 126

رقم الجريدة الرسمية

71

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

  • تكييف التشريع الوطني مع المعطيات القانونية الدولية الجديدة و تجسيد التزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها بموجب الاتفاقيات و المعاهدات.
     

  • سد الفراغ التشريعي للتكفل بأشكال الجريمة الجديدة الناتجة عن التطور الاقتصادي  والاجتماعي، و لمسايرة حركية المجتمع من خلال تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الأحكام المتعلقة بجمعية الأشرار ليشمل الجماعة الإجرامية المنظمة، و كذا تلك المتعلقة بتحريم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
     

يتضمن مشروع هذا القانون أربع عشرة (14) مادة أصلية تعدل و تتمم ثماني عشرون(28) مادة  فرعية من قانون العقوبات، لإقرار جملة من التدابير القانونية هي:

  • تشديد العقوبة في مواد الجنايات بالنص على إمكانية إضافة عقوبة الغرامة إلى عقوبة السجن.
     

  •  تأسيس العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات و الجنح كالحل و الإقصاء من الصفقات العمومية... الخ.
     

  •  تدعيم الإطار التشريعي لمكافحة الجريمة المنظمة فيما يخص الجماعة الإجرامية المنظمة.
     

  •  تجريم التعذيب بكافة أشكاله مع تحديد العقوبات المقررة له حسب الحالات.
     

  •  تجريم "التحرش الجنسي"مع تحديد إطاره و العقوبات المطبقة عليه.
     

  •  تعريف جريمة تبييض الأموال و تحديد الآليات القانونية لمكافحتها.
     

  •  تعريف التجريم الماس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و تحديد العقوبات الخاصة بها.

 

 

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما .
تاريخ الإيداع 2004.07.14
تاريخ الإحالة على اللجنة 08.30.2004
تاريخ المناقشة 26. 10. 2004
تاريخ التصويت 2004.11.08
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 131- 139

رقم الجريدة الرسمية

83

أهداف مشروع القانون و مضمونه

 يهدف مشروع القانون إلى:

  • تكييف التشريع الوطني مع التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية التي  صادقت عليها في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة استعمالهما والاتجار بهما بصفة غير مشروعة. 
     

  •  استدراك  النقائص الموجودة في القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير 1985 والمتعلق  بحماية الصحة وترقيتها بالنسبة للأحكام المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما الاتجار غير المشروع بهما. 
     

  • وضع نظام قانوني وقائي كفيل بالتصدي لتطور ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 يتضمن  مشروع القانون ثماني و ثلاثين (38) مادة تتطرق على الخصوص إلى:

  •  التدابير الوقائية و العلاجية، والأحكام الجزائية و القواعد الإجرائية ذات الصلة بهذا الموضوع.
     

 

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما.

تاريخ الإيداع 2004.08.24
تاريخ الإحالة على اللجنة 08.30.2004
تاريخ المناقشة 22. 12. 2004
تاريخ التصويت 2005.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 141- 143

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه


يهدف مشروع القانون إلى :

  •  مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس والالتزامات الدولية التي ترتبط بها الجزائر في ميدان محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، والبنكي.
     

  • وضع آليات قانونية لمكافحة هذه الأنواع الجديدة من الجرائم والوقاية منها.

يتضمن مشروع القانون ستا و ثلاثين (36) مادة تتعلق خاصة بـ:

  • الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
     

  • الكشف عن هذه الجرائم إلى جانب الأحكام الجزائية.
     

  •  تكريس التعاون الدولي في هذا المجال.
     

 

مشروع القانون  المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59  المتضمن القانون التجاري.

تاريخ الإيداع 2004.06.30
تاريخ الإحالة على اللجنة 07.04.2004
تاريخ المناقشة 25. 12- 2004
تاريخ التصويت 2005.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 142- 143

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى

  •  تكييف التشريع التجاري الوطني مع التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات المالية ووسائل التعامل التجاري والمالي .
     

  • تطوير النظام المصرفي والمالي باستعمال الوسائل التكنولوجية في مجال التعامل.
     

  • إعادة الاعتبار إلى الشيك وتعميم  استعماله.
     

  • دعم البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا بالأحكام التشريعية لأداء مهمتها .

يتضمن  مشروع القانون  عشر (10) مواد أصلية تعدل و تتمم أربعا و ثلاثين (34) مادة فرعية، تسعى إلى :

  •  تدعيم العلاقة التعاقدية بين التاجر و المستأجر و إخضاعها إلى حرية التعاقد. 
     

  •  تعزيز الأحكام الوقاية عند استعمال الشيك دون رصيد.
     

  •  إقرار الأحكام المتعلقة بالتحويل و الاقتطاع و بطاقات الدفع و السحب.
     

 

مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
تاريخ الإيداع 2004.07.14
تاريخ الإحالة على اللجنة  08.30. 2004
تاريخ المناقشة 25 .12 .2004
تاريخ التصويت 2005.01.03
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 142- 143

رقم الجريدة الرسمية

12

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

  •  تكييف الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. 
     

  •  تحقيق الانسجام بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، لا سيما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومطالب الرأي العام من خلال منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
     

  • وضع نظام ناجع يضمن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
     

  • إضفاء المرونة على آليات التطبيق لنظام إعادة التربية بتكييف الإطار القانوني للوسط العقابي مع التحولات الداخلية والخارجية.

يتضمن مشروع القانون مائة وخمسا وسبعين( 175) مادة تجسد جملة من الأحكام تخص:

  •  تدعيم حقوق المحبوسين من جهة، كتوسيع حق الزيارة لأقارب المسجون و التكفل بعلاج المحبوسين المصابين بالإدمان على المخدرات، و استفادتهم من تلقي المعرفة في المجال الديني و الثقافي و التربوي.
     

  •  تدعيم صلاحيات قاضي تطبيق العق