مشروع القانون المتضمن الموافقة علىالأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
تاريخ الإيداع 2006.03.08
تاريخ الإحالة على اللجنة 11. 03. 2006
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2006.03.15
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 123

رقم الجريدة الرسمية

71

أهداف الأمر و مضمونه 

يهدف هذا الأمر إلى:

  •  اعتماد إستراتجية للتحديث و التكييف المستمر لطاقات الجيش الوطني الشعبي و قدراته ووسائله وفق آليات تدريجية و مرحلية تستجيب و متطلبات عصرنة المناهج و النظم، و التحصيل الأمثل للتقنيات و المعارف في هذا المجال.
     

  • تكريس الاهتمام بالعنصر البشري و ترقية إطاره التنظيمي و المهني و الاجتماعي، و الذي يعد حجر الزاوية في سياسة الإصلاح التي تشهدها المؤسسة العسكرية.

و يحتوي هذا الأمر على مائة و تسع و أربعين (149) مادة تحدد:

  • القواعد القانونية الأساسية المطبقة على المستخدمين العسكريين و كذا الحقوق و الواجبات،و المسار المهني للعسكريين و التجنيد و التعويضات و الحماية القانونية و الاجتماعية و المسؤولية الجزائية.
     

  • الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين.
     

  • الأحكام المطبقة  على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقود تجنيد.
     

  • الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية و أفراد الاحتياط.
     

  • قواعد إدماج المرأة في القوات المسلحة و إضفاء مرونة تراعي وضعيتها كزوجة وأم.

  •  تكريس المساواة بين المترشحين و تعميم المسابقة كآلية للتجنيد.
     

  • إدراج نظام شامل و صارم للتقييم و الترقية و الحق في التكوين و الحماية الاجتماعية و القانونية، و كذا التوضيح الدقيق لمستلزمات الحياد السياسي، و قواعد الانضباط و النظامية.

 

 

مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة
تاريخ الإيداع 2002.11.27
تاريخ الإحالة على اللجنة 10. 12. 2002
تاريخ المناقشة 13. 01. 2003
تاريخ التصويت 2003.01.22
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 35- 64

رقم الجريدة الرسمية

43

أهداف مشروع القانون و مضمونه

 

يهدف مشروع هذا القانون المتضمن 29 مادة إلى:

  •  حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي نشاط له علاقة بالأسلحة الكيميائية ، و تكريس المصطلحات   والتعاريف الواردة في الاتفاقية المتعلقة بحظر استحداث و إنتاج و تحزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدمير تلك الأسلحة، و تقرير عقوبات لكل الجرائم التي ترتكبها أشخاص طبيعية أو معنوية، تتراوح بين الإعدام و الحبس.

 

 

اقتراح القانون المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم93- 02 المتضمن تمديد حالة الطوارئ

تاريخ الإيداع 2003.04.29
تاريخ الإحالة على اللجنة 21. 04. 2004
تاريخ المناقشة مازال على مستوى اللجنة
تاريخ التصويت  
رقم الجريدة الرسمية للمداولات  

رقم الجريدة الرسمية

 

أهداف اقتراح القانون و مضمونه
 

يتضمن اقتراح القانون مادتين:

  •  تهدف إلى إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93- 02 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ وكذا المرسوم الرئاسي
     رقم 92- 44 المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، للرجوع إلى الحالة العادية بعد استتباب الأمن في ربوع الوطن،   وصدور قانون استعادة الوئام المدني رقم 99- 08 بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية.