مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05- 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
تاريخ الإيداع 2003.08.02
تاريخ الإحالة على اللجنة 2003.08.2
تاريخ المناقشة تصويت بدون مناقشة
تاريخ التصويت 2003.10.21
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 73

رقم الجريدة الرسمية

67

أهداف الأمر و مضمونه
 

يهدف هذا الأمر أساسا إلى :

  • مطابقة الأمر المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مع أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
     

  • تكييف بعض أحكام الأمر في ضوء المقاييس المكرسة عالميا في الاتفاقيات و الممارسة الدولية من اجل تحسين وضعية الفنانين الذين يدعم حمايتهم القانونية هذا الأمر.


 

 

مشروع القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
تاريخ الإيداع 2002.09.15
تاريخ الإحالة على اللجنة 16. 09. 2002
تاريخ المناقشة 15. 12. 2002
تاريخ التصويت 2003.01.06
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 27-28-31

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

ويهدف المشروع  أساسا إلى:

  • تحديد الإطار العام و التوجهات الكبرى للتنمية المستدامة للسياحة عبر العديد من القواعد و التدابير منها:
     

  • تطوير النشاطات السياحية و ترقيتها التي تكتسي طابع المصلحة العامة.
     

  • إدراج التنمية السياحية ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة و التهيئة السياحية و إنجاز المنشات.
     

  • التنصيص على كيفية دعم الاستثمار السياحي.
     

  • تطوير التكوين و تثمين الموارد البشرية.
     

  • الاهتمام بجانب الإعلام السياحي.

 

 

مشروع القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية
تاريخ الإيداع 2002.09.15
تاريخ الإحالة على اللجنة 16. 09. 2002
تاريخ المناقشة 16.12.2002
تاريخ التصويت 2003.01.06
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 28- 29- 30- 31

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

ويهدف المشروع  أساسا إلى:

  •  وضع إطار قانوني ملائم تتحدد فيه المبادئ و القواعد المتعلقة بحماية و تهيئة و ترقية و تسيير مناطق التوسع و المواقع السياحية و هذا  ضمن عدة إجراءات تهدف في مجملها إلى:
     

  • تنمية و تثمين الموارد السياحية سواء البشرية منها أو المادية،
     

  • تعريف و تحديد كيفية حماية المناطق و المواقع السياحية ،
     

  • إدراج تنمية النشاطات السياحية ضمن سياسة تهيئة الإقليم و التعمير،
     

  • تشجيع فرص الاستثمار في القطاع السياحي و ترقيته خاصة بتخفيف شروط الحصول عليها .
     

  • وضع قواعد سياسية وطنية بغرض حماية و ترقية و تنمية مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية طبقا لمبادئ التنمية المستدامة،
     

  • إبراز دور الدولة خاصة في مجال تفعيل مهمة الرقابة داخل المناطق و المواقع السياحية.

     

 

مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
تاريخ الإيداع 2002.09.14
تاريخ الإحالة على اللجنة 16. 09. 2002
تاريخ المناقشة 17. 12. 2002
تاريخ التصويت 2003.01.07
رقم الجريدة الرسمية للمداولات 30- 32

رقم الجريدة الرسمية

11

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يرمي مشروع هذا القانون إلى:
 

  • تحديد الإطار العام و القواعد العامة التي تنظم الاستغلال السياحي للشواطئ و تتمحور أحكامه حول ثلاث نقاط أساسية  هي:
     

  • تأسيس مخطط تهيئة الشواطئ الذي يحدد مناطق النشاطات و تجهيزات الشواطئ.
     

  • تحديد الكيفيات القانونية لاستغلال الشواطئ و العقوبات المقررة.
     

  • تحديد كيفيات و شروط منح امتياز استغلال الشواطئ.