لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 أكتوبر 1989 
المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

 

الفهرس
إجراءات تمهيدية
الفصل الأول: تنصيب المجلس الشعبي الوطني
القسم الأول: افتتاح الفترة التشريعية
القسم الثاني: إثبات صحة العضوية
الفصل الثاني: النائب
القسم الأول: واجبات النائب
القسم الثاني: أحكام تأديبية
الفصل الثالث: الرئيس و مكتب المجلس الشعبي الوطني
القسم الأول: رئيس المجلس الشعبي الوطني
القسم الثاني: مكتب المجلس الشعبي الوطني
القسم الثالث: صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني
القسم الرابع: اجتماع رؤساء اللجان
الفصل الرابع: لجان المجلس الشعبي الوطني
القسم الأول: اللجان الدائمة
القسم الثاني: تنظيم اللجان الدائمة و سيرها
القسم الثالث: لجان التنسيق و  اللجان الخاصة
الفصل الخامس: إدارة المجلس الشعبي الوطني
القسم الأول: المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السادس: أحكام مختلفة


إن المجلس الشعبي الوطني


- اعتبارا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يكرسه الدستور و الاختصاص المخول للمجلس الشعبي الوطني في مجال إعداد نظامه الداخلي و المصادقة عليه.
- اعتبارا أن تنظيم المجلس الشعبي الوطني و سير أعماله من اختصاص القانون.
- بناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري.

يقر هذه اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.


إجراءات تمهيدية


المادة الأولى :
تفتتح و تختتم كل دورة تشريعية بقراءة الفاتحة و عزف النشيد الوطني.

المادة 2 :
المناقشات في المجلس الشعبي الوطني باللغة العربية.

رجوع

الفصل الأول : تنصيب المجلس الشعبي الوطني  
القسم الأول : افتتاح الفترة التشريعية

المادة 3 : يعقد المجلس الشعبي الوطني الجلسة الأولى من الفترة التشريعية، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضائه طبقا للمادة 107 من الدستور.
يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية، مكتب مؤقت يتكون من أكبر النواب سنا و أصغر نائبين إلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، و يقوم بمايلي:

- مناداة النواب حسب البيان الذي سلمه له المجلس الدستوري،
- الإشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- لا مجال في هذه الجلسة لأية مناقشة جوهرية.

رجوع

  القسم الثاني : إثبات صحة العضوية

 

المادة 4 : يشكل المجلس الشعبي الوطني، لجنة إثبات صحة العضوية في جلسته الأولى من الفترة التشريعية.
تشرع هذه اللجنة، المكونة من عشرين (20) عضوا، في التحقق من صحة العضوية.


المادة 5 :
ترفع اللجنة المكلفة بإثبات العضوية تقريرها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
يقر المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة إثبات صحة العضوية.

المادة 6 :
يعلن عن المنتخبين الذين ثبتت صحة عضويتهم بأنهم نواب في المجلس الشعبي الوطني.
تحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الإدارية المنصوص عليها في المادة 27 من النظام الداخلي.
تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الشعبي الوطني.
ولا تؤدي عملية إثبات صحة العضوية خلال سيرها إلى وقف الصلاحيات المتصلة بصفة النائب.

المادة 7 :
في حالة ما إذا قرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخابات التشريعية في دائرة من الدوائر، يسجل المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة عدم إثبات صحة العضوية.

المادة 8 :
تحل اللجنة المكلفة بإثبات صحة العضوية، بمجرد إقرار المجلس الشعبي الوطني لتقريرها.  

رجوع

الفصل الثاني : النائب
القسم الأول : واجبات النائب

المادة 9 : على النائب أن يشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الوطني و في اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها.
لا يسمح للنائب بالغياب إلا بعذر مقبول، يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني.


المادة 10 :
لا يمكن للنواب الذين انتخبوا في مؤسسات برلمانية جهوية و دولية أن يترشحوا لمكاتب لجان المجلس الشعبي الوطني.   

رجوع

القسم الثاني : أحكام تأديبية

 

المادة 11 : الأحكام ذات الطابع التأديبي، التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني هي التالية :

- التذكير بالنظام،
- التنبيه،
- الإيقاف.

المادة 12 : التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الجلسة.
و كل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام، كل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية، أو أخذ الكلمة من غير إذن فذكر بالنظام، يمكن إذا ما أصر على الكلام، أن تسحب منه الكلمة حتى نهاية المناقشة بالمسألة التي هي بصدد البحث، إلا إذا ارتأى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجلسة غير ذلك.


المادة 13 :
ينبه رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب الذي ذكر بالنظام مع سحب الكلمة منه في نفس الجلسة، أو وجه سبا أو استفزازا أو تهديدا إلى زميله أو زملائه أو تسبب داخل المجلس الشعبي الوطني في تظاهرة تعكر بخطورة صفو نظام المناقشات و حرمتها.

المادة 14 :
يعلن إيقاف النائب في إحدى الحالتين التاليتين :

أولا: إذا تعرض إلى ثلاث تنبيهات خلال دورة واحدة،
ثانيا: إذا دعا إلى العنف أثناء الجلسات.


المادة 15 :
يترتب على إيقاف النائب منعه من المناقشة في أعمال المجلس و من الظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة أيام خلال الدورة.
و في حالة العودة أو رفض النائب الامتثال لأوامر رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجلسة بمغادرة القاعة، يمتد الإيقاف لعشرة أيام.


المادة 16 :
عندما يقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني إيقاف النائب يستدعى المكتب ليستمع في الحين إلى النائب المعني، قبل دراسة القضية و الفصل فيها.  

رجوع 

الفصل الثالث : الرئيس و مكتب المجلس الشعبي الوطني  
القسم الأول : رئيس المجلس الشعبي الوطني

 

المادة 17 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها الدستور و النظام الداخلي لرئيس المجلس الشعبي الوطني، فإنه يقوم على الخصوص بالمهام التالية :

أ- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،
ب- تسيير مداولات المجلس الشعبي الوطني،
ج- رئاسة المكتب و تنسيق أعماله،
د- السهر على تنسيق نشاط اللجان،
هـ- الإشراف على اجتماع رؤساء اللجان،
و- تسيير المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني بمساعدة المكتب،
ز- تحديد طرق تنظيم و تسيير المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني بواسطة قرارات،
ح- تعيين الأمين العام و تقليد المصالح الإدارية للمجلس،
ط- السهر على أمن مقر المجلس الشعبي الوطني طبقا للقانون،
ي- تمثيل المجلس الشعبي الوطني في كل التظاهرات و الأعمال الرسمية و الاحتفالات،
ك- تنظيم علاقات المجلس الشعبي الوطني مع الهيئة التنفيذية،
ل- التماس المجلس الدستوري عند الاقتضاء،
م- أقامة علاقات بين المجلس الشعبي الوطني و البرلمانات الأخرى و خاصة برلمانات البلدان الشقيقة و الصديقة بالتشاور مع المكتب.


المادة 18 :
ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسا جديدا خلال الخمسة عشرة (15) يوما التالية للشغور النهائي لرئاسة المجلس تحت رئاسة الأكبر سنا من بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني.

رجوع

القسم الثاني: مكتب المجلس الشعبي الوطني

 

المادة 19 : يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس للمجلس الشعبي الوطني و ستة (6) نواب رئيس.
فضلا عن الصلاحيات المشار إليها في المادة 21 أدناه، يكلف نواب الرئيس خصيصا بمساعدة رئيس المجلس الشعبي الوطني في إدارة و متابعة  أعمال الإدارة و القضايا المتعلقة بمهمة النائب.
كما يكلفون بالسهر على حسن تحضير أشغال المجلس الشعبي الوطني.
يقوم المكتب بتوزيع المهام المذكورة أعلاه فيما بين أعضائه.
يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني أحد نوابه ليخلفه في حالة غيابه.

المادة 20 :
في بداية أول دورة عادية لكل سنة من الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني يتم انتخاب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد.
تقدم ترشيحات نيابة الرئيس كتابيا لرئيس المجلس الشعبي الوطني خمسة أيام قبل الاقتراع.
عند القيام بعملية الاقتراع، كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق و تحمل أسماء أكثر من عدد المقاعد المقررة تعتبر ملغاة.
كل مترشح حصل على أكثر الأصوات يعتبر فائزا، و في حالة تعادل الأصوات المعبر عنها، فإن الأفضلية لأكبر المترشحين سنا.
في حالة الشغور النهائي لأحد مناصب نيابة الرئيس ينتخب نائب جديد للرئيس بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه و ذلك في الاجتماع الأول للدورة التالية على الأكثر.  

رجوع 

القسم الثالث: صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني

 
المادة 21 :
علاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستور، يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، بما يلي:

أ- تسيير أعمال المجلس الشعبي الوطني،
ب- إقرار قبول اقتراحات القوانين أو التعديلات،
ج- تنظيم الاقتراع طبقا للقانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني و تسييره،
د- التنسيق بين نشاطات اللجان،
هـ- الحصول على كل المعلومات و الوثائق الكفيلة بتسهيل أعمال المجلس الشعبي الوطني و أعمال اللجان،
و- السهر على حسن سير المجلس الشعبي الوطني و على حرمة المناقشات،
ز- العمل على تطبيق النظام الداخلي، الذي يحدد كيفياته بواسطة إصدار التعليمات العامة،
ح- إعداد خطة العمل للمجلس الشعبي الوطني،
ط- تحديد تنظيم و سير المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني،
ي- مباشرة السلطة التأديبية تجاه النواب طبقا للشروط المحددة في المواد من 11 إلى 16 من النظام الداخلي،
ك- تقديم عرض عن أعماله خلال السنة السابقة و ذلك للاطلاع.  

رجوع 

القسم الرابع: اجتماع رؤساء اللجان 


المادة 22 : يتألف اجتماع الرؤساء من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني و من رؤساء اللجان الدائمة.
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يستدعي أسبوعيا للاجتماع رؤساء اللجان الخاصة.
يكون اجتماع الرؤساء خلال الدورات، و يمكن للحكومة أن تنتدب أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته، بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.


المادة 23 :
يكلف اجتماع الرؤساء أثناء الدورات على الخصوص بمايلي:

- إعداد جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني،
- تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء،
- السهر على حسن سير اللجان و التنسيق بين أعمالها.

المادة 24 :
يهتم اجتماع الرؤساء أيضا فيما بين الدورات بمايلي:

- إجراء تقييم لأعمال الدورة المنتهية،
- تحضير الدورة المقبلة.  

رجوع 

الفصل الرابع : لجان المجلس الشعبي الوطني  
القسم الأول : اللجان الدائمة

 

المادة 25 : يكون المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة التالية:

1- لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الإدارية
2- لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي
3- لجنة المالية و الميزانية و التخطيط
4- لجنة الفلاحة و الري و حماية البيئة
5- اللجنة الاقتصادية
6- لجنة الإسكان و المنشآت الأساسية و التهيئة العمرانية
7- لجنة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين و التكنولوجيا و الشبيبة و الرياضة
8- لجنة الثقافة و الإعلام و الاتصال
9- لجنة الصحة و العمل و الشؤون الاجتماعية
10- لجنة الدفاع الوطني.

تختص اللجان الدائمة بدراسة مشاريع و اقتراحات القوانين في المجالات التي خولها الدستور للمجلس الشعبي الوطني و على وجه الخصوص ما جاء في المادة 115 من الدستور و القانون الداخلي.


المادة 26 :
يضع رئيس المجلس الشعبي الوطني تحت تصرف اللجان الدائمة و أعضائها مصالح تقنية مختصة.

المادة 27 :
تختص لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الإدارية بدراسة مشاريع قوانين التعديل الدستوري و بالمسائل المتعلقة بإعداد القوانين و المسائل ذات الطابع القانوني و القضائي و الإداري، و بالقانون الأساسي للنائب و النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و بالقانون الأساسي الخاص بموظفي المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني.

 

المادة 28 : تختص لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية و التعاون الدولي، و تعد التقارير المتعلقة بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية.
و تقوم بإعداد ملفات النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني تحت إشراف رئيسه.


المادة 29 :
تختص لجنة المالية و الميزانية و التخطيط بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطني و الميزانية و النظام الجبائي و الجمركي و العملة و البنوك و القروض ة  و التأمينات و التسيير المالي للمؤسسات الوطنية و تراعي استراتيجية التنمية الوطنية ما بين الجهات، و تدرس مشاريع ميزانيات التسيير و المخطط السنوي لكل قطاع من طرف كل لجنة دائمة معنية و هذا بالتنسيق مع لجنة المالية و الميزانية و التخطيط.

المادة 30 :
تختص لجنة الفلاحة و الري و حماية البيئة بالمسائل المتعلقة بتنمية الفلاحة و الري و تربية المواشي و الغابات و الصيد البحري و تطوير و تعميق الإجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائي و الاستعمال الأمثل للأراضي و الحفاظ عليها و توسيع المساحات الفلاحية الصالحة و تعبئة الموارد المائية و استعمالها العقلاني و تثمين العمل الفلاحي و تنمية الوسط الريفي و ترقيته.

المادة 31 :
تختص اللجنة الاقتصادية بمسائل تنظيم الاقتصاد الوطني و تساهم في ضمان تنمية مستمرة للقاعدة الاقتصادية الوطنية، و في المساهمة على تسيير الاقتصاد حسب قواعد الفعالية.

كما تختص بالمسائل المتعلقة بالمعادن و الطاقة و الصناعة و التجارة الداخلية و الخارجية و السياحة.

المادة 32 :
تختص لجنة الإسكان و المنشآت الأساسية و التهيئة العمرانية بالمسائل المتعلقة بالإسكان و البناء و التعمير و الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية و النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

المادة 33 :
تختص لجنة التربية الوطنية و التعليم العالي  و البحث العلمي و التكوين و التكنولوجيا و الشبيبة و الرياضة بالمسائل المتعلقة بالشبيبة و الرياضة، و التربية و التعليم، و التكوين و البحث العلمي، و التكنولوجيا.


المادة 34 :
تختص لجنة الثقافة و الإعلام و التبليغ بالمسائل المتعلقة بالثقافة و رعاية التراث الثقافي و حمايته و الإعلام و الاتصال.

المادة 35 :
تختص لجنة الصحة و العمل و الشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بمايلي:

- القواعد العامة المتعلقة بالعمل، و الضمان الاجتماعي، و الصحة و السكان، و رعاية الطفولة و المسنين و المعوقين و إعادة إدماج المعوقين.
- القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و ذوي الحقوق.


المادة 36 :
تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني و يدعوها رئيسها للاجتماع بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.  

رجوع

 
القسم الثاني: تنظيم اللجان الدائمة و سيرها

 

المادة 37 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية كل فترة تشريعية مباشرة بعد التنصيب الرسمي للمكتب.
تتألف كل لجنة دائمة من عشرين إلى ثلاثين عضوا. و يحدد عدد أعضاء اللجان بقرار من المكتب.


المادة 38 :
لكل نائب الحق في عضوية لجنة دائمة واحدة.

المادة 39 :
بعد جمعه لاقتراحات النواب، يعد مكتب المجلس الشعبي الوطني قائمة المترشحين للجان الدائمة.
تعرض قوائم النواب المترشحين خمسة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخاب.
إذا استوفت اللجان العدد المطلوب من المترشحين فإنها تعتبر مشكلة و يعلن عنها.
في حالة تجاوز عدد المترشحين لعدد المقاعد المقررة لكل لجنة يفصل المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري.
تعتبر ملغاة كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق و تحمل أسماء أكثر من المقاعد المقررة لكل لجنة.
في حالة تعادل الأصوات، فإن الأفضلية تكون لصالح المتر شح الأكبر سنا.
يمكن إعادة تشكيل اللجان الدائمة كليا أو جزئيا، عند افتتاح الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة التشريعية بنفس الأشكال المحددة.


المادة 40 :
يستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة بمجرد تشكيلها و بعد جمع الترشيحات لتنتخب مكاتبها عن طريق الاقتراع المتعدد الأسماء السري و حسب كل فئة من الوظائف التي يتألف مكتبها منها و هي:

- رئيس،
- نائب رئيس،
- مقرر.

المادة 41 : في حالة شغور مقعد، أو حدوث استقالة ضمن لجنة دائمة، يعوض المقعد الشاغر، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من النظام الداخلي.


المادة 42 :
يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة، من طرف رؤسائها.
و فيما بين الدورات، يستدعي اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب جدول أعمال هذه اللجان.
و يستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة عندما تطلب الحكومة ذلك.

المادة 43 :
يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة، جميع المشاريع أو الاقتراحات الخاضعة لاختصاصها، مرفقة بالمستندات و الوثائق المتعلقة بها.

المادة 44 :
تجتمع اللجان الدائمة، أثناء الدورات، بانتظام طبقا للجدول الزمني لأعمالها.
غير أنه لا يمكنها أن تجتمع عند انعقاد جلسات المجلس الشعبي الوطني إلا لغرض المداولة في مسائل أحالها عليها المجلس، قصد دراسة مستعجلة.


المادة 45 :
لا تصح مداولات اللجان الدائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

المادة 46 :
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني و لنوابه، أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة.

المادة 47 :
إن الحضور في اللجان الدائمة إجباري، في نطاق أحكام المادة 2 من النظام الداخلي، و لا يقبل أية إنابة أو تفويض.
و إذا تغيب أحد أعضاء اللجان ست مرات في نفس السنة، بدون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإنه يفقد عضويته في اللجنة.
و يعمل على استخلاف النائب، الذي فقد عضويته في اللجنة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من النظام الداخلي.


المادة 48 :
يسير أعمال كل لجنة دائمة رئيسها، و يمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع.
تقدم الأعمال إلى المجلس الشعبي الوطني، من طرف المقرر الذي يبين عرضه مختلف المواقف الأساسية ضمن اللجنة.


المادة 49 :
يمكن اللجان الدائمة أن تقدم سنويا في إطار صلاحياتها بيانا إلى المجلس الشعبي الوطني يمت بالصلة تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يمكن لها كذلك أن تكلف أعضاءها بالقيام بجولات استطلاعية في الميدان حول مواضيع مطروحة في دراسة القوانين أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحياتها.
يقدم تقريرا إلى مكتب المجلس في الحالة الثانية.
توضع تحت تصرف النواب على مستوى كل لجنة مساعدة و أمانة لمهامهم النيابية.


المادة 50 :
يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تدعو نوابا سابقين أو أشخاصا مختصين و ذوي خبرة للاستعانة بهم في تسيير أداء مهامها.

المادة 51 :
تودع مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، و اقتراحات القوانين و اللوائح المقدمة من طرف النواب، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم تحال للدراسة على اللجنة المختصة.

المادة 52 :
يمكن للجنة المختصة أن تستدعي في جلساتها مندوبا أو مندوبين عن أصحاب الاقتراح أو التعديل للاستماع إليهم.

المادة 53 :
يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني عرض مشروع على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه.

المادة 54 : يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني تعيين مندوبين عن لجنة أو عدة لجان، للمشاركة في أعمالها.


المادة 55 :
في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بتسوية المسألة التي هي محل النزاع.

المادة 56 :
تحرر محاضر عن جلسات أعمال اللجان الدائمة، و لهذه الوثائق طابع سري.
لا يمكن الاطلاع على محاضر اللجان إلا لأعضاء المجلس الشعبي الوطني و الحكومة.
يستوجب تبليغ محاضر اللجان إلى أي شخص أو جهاز، الإذن من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

المادة 57 :
تبقى اللجان الدائمة مكلفة، بقوة القانون بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها.

المادة 58 :
تقر اللجان التي تم إخطارها في موضوع مشروع أو اقتراح قانون المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله أو إدخال تعديلات جديدة تدرج ضمن تقريرها.
تقر اللجان المحال عليها مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على معاهدات دولية المصادقة عليها أو رفضها أو تأجيلها.


المادة 59 :
تحال تعديلات الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمام اللجنة المكلفة بالموضوع التي تقر المصادقة عليها أو رفضها أو إدخال تعديلات جديدة ضمن تقرير تكميلي.

المادة 60 :
تقدم تقارير اللجان الدائمة إلى المجلس الشعبي الوطني و يطلع أعضاؤها عليها.

رجوع  

القسم الثالث : لجان التنسيق و اللجان الخاصة

 

المادة 61 : يستطيع مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على مبادرة رئيسي لجنتين أو رؤساء عدة لجان، أن يقرر إنشاء لجان تنسيق مؤقتة من أجل النظر في المسائل التي يعود اختصاصها للجان المختلفة، و تنتدب اللجان الدائمة لهذه اللجان المؤقتة، عددا من الأعضاء يختلف حسب طبيعة المسائل المعروضة للدراسة.

المادة 62 :
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يقرر من أجل موضوع معين تأسيس لجنة خاصة منظمة حسب الإجراءات المقررة لانتخاب اللجان الدائمة.
يكون تنظيم هذه اللجنة المؤقتة و سيرها و تشكيلها مماثلا لتنظيم و سير و تشكيل اللجان الدائمة.  

رجوع

الفصل الخامس: إدارة المجلس الشعبي الوطني  
القسم الأول: المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني

 

المادة 63 : ينشئ المجلس الشعبي الوطني المصالح الإدارية و التقنية المكلفة بمساعدته في نشاطه.
تكون هذه المصالح موضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.


المادة 64 :
تتألف المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني من موظفين خاضعين لقانون أساسي خاص.

المادة 65 :
يوافق المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون الأساسي الخاص بناء على اقتراح من مكتبه و بعد تقرير لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الإدارية.

رجوع 

الفصل السادس: أحكام مختلفة

 

المادة 66 : يحرر محضر كامل لكل جلسة علنية يتناول التدخلات الشفوية و المكتوبة و ينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني في مدة أقصاها شهرا واحدا من تاريخ الجلسة.

المادة 67 :
تودع المحاضر و التقارير و الوثائق، عند نهاية الفترة التشريعية في محفوظات المجلس الشعبي الوطني.

المادة 68 :
يخضع تعديل هذا النظام الداخلي، لنفس الإجراءات المقررة للمصادقة.

المادة 69 :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

رجوع