الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أمر رقم 94-01  مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 
الموافق10 غشت سنة 1994
يتضمن تنظيم المجلس الوطني الإنتقالي وتسييره 


إن رئيس الدولة،

­ بناء على الدستور،

­ بناء على الأرضية  المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية،
 لا سيما المادتان  26­5و 36 منها.

­ بمقتضى اللائحة المؤرخة في 19ذي الحجة عام 1414الموافق30مايو 1994 
المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 

­ وبناء على ما أقره المجلس الوطني الإنتقالي.

 يصدر الأمر التالي نصه

أحكام عامة

المادة الأولى: يخضع تنظيم المجلس الوطني الإنتقالي وسيره للدستور
،وللإرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول  المرحلة الإنتقالية ولهذا الأمر.

المادة 2 : يحدد مقر المجلس الوطني  الإنتقالي بالجزائرالعاصمة ، مع مراعاة 
احكام المادة 87 من الدستور

المادة 3 : لا تنتهك حرمة مقرالمجلس الوطني الإنتقالي.توضع تحت 
تصرف رئيس  المجلس الوطني الإنتقاليوتحت مسؤوليته  الوسائل
 الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر.

الفصل الأول 

 العضوية في  المجلس الوطني الإنتقالي

المادة 4 : يقلد  أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي مهامهم  بمرسوم رئاسي
 لعهدة واحدة تدوم  ثلاث (3) سنوات كحد أقصى طبقا للمادة 2 من الأرضية
 المتضمنة الوفاق الوطني 

حول المرحلة الانتقالية 

تبدأ هذه  العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التقليد .

المادة 5 : يجب أن تتوفر في اعضاء المجلس الوطني الانتقالي المقاييس
 والشروط المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول 
المرحلة الانتقالية . 

المادة 6 : تترتب على العضوية في المجلس الوطني  الانتقالي الواجبات 
والحقوق و
الحصانات المنصوص عليها في الأرضية والنظام 
الداخلي للمجلس الوطني الإنتقالي، والامر المتضمن القانون الأساسي لعضو
 المجلس الوطني الانتقالي   

المادة7 :في حالة شغور  مقعد، يعين عضو جديد في أجل اقصاه ستين يوما 
(60) من تاريخ اخطار رئيس المجلس الوطني الانتقال يرئيس الدولة .

المادة 8 : يقلد العضو الجديد وفق الشروط والاجراءات المعتمدة في التقليد
 الأول وبما يتماشى  والمادتين 29 و33 من الأرضية المتضمنة الوفاق 
الوطني حول المرحلة الانتقالية يتمم العضو الجديد في المجلس الوطني 
الانتقالي عهدة سلفه.

الفصل الثاني 
 أجهزة المجلس الوطني الإنتقالي

القسم الأول
 رئيس المجلس الوطني الإنتقالي

المادة 9 :  ينتخب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي  من طرف اعضاء المجلس
  الانتقالي لمدة المرحلة  الإنتقالية.

في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وقوع مانع 
نهائي له يتم استخلافه وفقا لاحكام المادة  35الفقرة2  من الارضية 
المضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ،والمادتين15و17 من 
النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي 
.

المادة 10 : فضلا عن الصلاحيات التي تخولهاله الأرضية المتضمنة الوفاق
 الوطني حول المرح لةالانتقاليةوالنظام الداخلي، يمثل رئيس المجلس 
الوطني الإنتقالي هذه الهيئة أمام القضاء.

القسم الثاني 

 مكتب المجلس الوطني الإنتقالي

المادة 11: فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الارضية المتضمنة الوفاق
 الوطني حول المرحلة الانتقالية،  والنظام الداخلي  يكلف مكتب المجلس
 الوطني الإنتقالي على الخصوص بما يلي .

أ ­ اعداد جدول أعمال الجلسات،

ب ­  وضع مشروع ميزانية المجلس الوطني الإنتقالي
 وضمان تسييرها.

القسم الثالث 

 اللجان الدائمة  

المادة 12 : يمكن لاعضاء الحكومة الحضور في اعمال اللجان الدائمة ويستمع
 اليهم ان طلبوا ذلك .

الفصل الثالث 

 سير المجلس الوطني الانتقالي

القسم الأول 

 دورات المجلس الوطني الانتقالي

المادة 13 : يجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين سنويا

تبدأ الدورة الأولى في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مائة
  (100) يوم .

وتبدأ الدورة الثانية في ثاني يوم عمل من شهر أبريل
 وتدوم مائة وعشرين (120) يوما .

المادة 14 : يعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة المكتب 
عن تاريخ افتتاح  كل دورة كما يعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها 
في المادة 13 أعلاه أو بعد  نفاد جدول أعمال الدورة
.

المادة 15 : يمكن لرئيس الدولة استدعاء المجلس الوطني الانتقالي 
للاجتماع عند الضرورة، في دورة  طارئة بناء على طلب من رئيس الحكومة 
أو بطلب أغلبية ثلثي 23 أعضاء المجلس الوطني الانتقالي
.

المادة 16 : لا يدرس المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة الطارئة سوى
 المواضيع المدرجة في جدول الأعمال  التي استدعي من أجلها
.

تختتم الدورة الطارئة للمجلس بمجرد نفاد جدول الاعمال  .

القسم الثاني

جدول الأعمال

المادة 17 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي جدول أعمال كل دورة اعتبارا
 للأولويات التي تحددها الحكومة.

المادة 18 : يعلن جدول الأعمال فورابعد تحديده ويبلغ لأعضاء المجلس 
الوطني الانتقالي والحكومة قبل بداية كل  دورة بخمسة عشر15 يوما 
على الأقل .

القسم الثالث

الجلسات والمناقشات

المادة 19 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقلي تنظيم الجلسات وسير
 المناقشات في المجلس الذي  يحدد  كذلك  مدة كل مناقشة ويوزع  الكلام 
ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال
.

يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي ان يحدد أقصى تقدير للوقت الذي
يتم فيه التصويت 
.

المادة 20 : جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية غير أنه باستطاعة
 المجلس الوطني الانتقالي الاجتماع في جلسات مغلقة بطلب من رئيسه  أو 
أغلبية أعضائه أو الحكومة لاتنشر محاضر الجلسات المغلقة .

المادة 21: يفتتح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو أحد نوابه الجلسات
 ويدير المناقشات،  ويفرض احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام .
 ويمكنه في كل وقت  أن يوقف الجلسة أو يرفعها 
.

المادة 22 :ايجوز لأي عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن يتناول 
الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس وأن يأذن له بذلكيسجل الأعضاء الذين
 يرغبون  التدخل في المناقشة أسماءهم لدى مكتب المجلس
.

يتدخل العضو في المناقشة حسب ترتيب التسجيلات في قائمة 
المتدخلين
.

لمندوب أصحاب الاقتراح الحق في الرد على ممثل الحكومة أو مقرر اللجنة 
المختصة 
.

المادة 23 : يجب أن يلتزم المتدخل  موضوع المناقشة، وإذ ا حاد عن ذلك يذكره 
الرئيس  فإن لم يمتثل لهذا التذكير، تسحب منه الكلمة وكذلك الشأن إذا 
تناول المتدخل الكلمة بدون  إذن أو أراد أن يواصل كلامه بعد 
أن طلب منه ختمه
.

يأمر الرئيس في هذه الحالة ألا تدرج كلمة المتدخل في المحضر، بغض 
النظر عن تطبيق  الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في 
النظام الداخلي للمجلس
.

المادة 24 : تعطى الكلمة لأعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب اللجان المختصة
 عندما يطلبونها .

المادة 25 : تحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير
 بالنظام الداخلي  بالأسبقية على  الموضوع
الرئيسي لاتقدم هذه الطلبات
 ما
لم ينته المتدخل من كلامه إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك .

المادة 26 : إذا اعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، أنه مقصود
 شخصيا 
وطلب الكلمة لممارسة  حقه في الرد، تعطى له الكلمة في ختام
 الجلسة ولمدة لاتتجاوز عشر(10) دقائق
.

المادة 27 : يمنع كل استفزاز، وكل تظاهرة، أو مقاطعة، أو تهجم شخصي يخل 
بالأشغال المدرجة في  جدول الأعمال، ويعاقب
على ذلك بتطبيق الاجراءات
 التأديبية المقررة في النظام الداخلي للمجلس .

القسم الرابع 

 تصويت المجلس الوطني الانتقالي

المادة 28 : كلما اقتضى القانون نسبة معينة تحسب هذه النسبة على 
أساس المقاعد المشغولة فعلا
.

 المادة 29 : لاتصح مداولات وتصويت المجلس الوطني الانتقالي
 إلا بحضور أغلبية أعضائه
.

المادة 30 : إذا تعذر التصويت لعدم إكتمال النصاب يؤجل هذا التصويت 
الى الجلسة الموالية التي  تعقد في أجل لايقل عن أربع وعشرين
 (24) ساعة
.

يعتبر التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

المادة 31 : تصويت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي شخصي .

غير أنه في حالة غياب عضو في المجلس الوطني 
الانتقالي لايقبل التصويت بالوكالة الا في  حدود توكيل واحد
.

المادة 32 : يكون التصويت في  المجلس الوطني الانتقالي علانيا

المادة 33 : يكون التصويت على العقوبات المسلطة على اعضاء المجلس
 الوطني الانتقالي سريا  .

المادة 34 : يثبت تصويت المجلس الوطني الانتقالي بالاغلبية 
البسيطة للأصوات المعبر عنها مالم تنص  الارضية المتضمنة 
الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية أو هذا  الامر على احكام مخالفة
 لذلك .

المادة 35 : يمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص مجزء

بعد التصويت على آخر مادة، يصوت على مشروع أو إقتراح الأمر بكامله .

المادة 36 : لايمكن لأي عضو أن يطلب  الكلمة خلال مختلف عمليات
 التصويت .

المادة 37 : في حالة تساوي الأصوات، تعتبر المسألة المعروضة على
 التصويت غير مصادق عليها، وتحال إما على اللجنة المعنية من أجل دراستها 
من جديد وإما تعرض في جلسة  لاحقة للمجلس الوطني الانتقالي
.

القسم الخامس 

ايداع مشاريع واقتراحات الأوامر

المادة 38 : يودع رئيس الحكومة مشاريع الأوامر لدى مكتب المجلس الوطني 
الانتقالي مرفقة بعرض الأسباب وبكل الوثائق الضرورية .

يمكن لرئيس الحكومة سحبها في أي وقت.

المادة 39 تودع اقتراحات الأوامر من قبل ثلث 13 أعضاء المجلس
 الوطني الانتقالي على الأقل.

تقدم الإقتراحات كتابيا، وتكون موقعة من قبلأصحابها ومرفقة بعرض 
الأسباب.

يجب أن تندرج في الإطار الذي حددته المادة 25 من 
الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.

المادة 40 : لايقبل اقتراح أمر يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح 
أمر آخر يوجد قيد الدراسة أو يكون محتواه مماثلا لاقتراح أو مشروع أمر رفضه 
المجلس الوطني الانتقالي  خلال الدورة التي سبقت ايداعه.

كما لايقبل أي اقتراح أمر لايتطابق مع المادة 25 من الأرضية المتضمنة 
الوفاق الوطني حول  المرحلة الانتقالية.

المادة 41 : يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول اقتراحات الأوامر
 في أجل ثلاثين 30 يوما على الأكثر بداية من تاريخ ايداع الاقتراح.
في حالة قبول اقتراح الأمر، يتم تسجيله في جدول  أعمال الدورة المقبلة
 بعد موافقة الحكومة .

في حالة عدم القبول يكون القرار معللا. 

المادة 42 : ترسل اقتراحات الأوامر الى الحكومة فور تسجيل ايداعها.

يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات الأوامر.

يبلغ الاعتراض الى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في الأيـام الخمسة 
عشـر(15)  الموالية لارسال اقتراح الأمرمرفقا بالمبررات .

المادة 43 : يمكن لأصحاب اقتراح الأمر سحب اقتراحهم في أي وقت .

المادة 44 : إذا تم تقديم اقتراح  أمريتناول  موضوعا مماثلا لمشروع أمر تكون 
الأولوية لهذا لأخير

المادة 45 : إذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات أوامر، 
يلبي مكتب المجلس الوطني الانتقالي هذا الطلب

المادة 46 : يحال النص المقبول على اللجنة أو اللجان الدائمة بغرض دراسته .

القسم السادس 

التعديلات

المادة 47 : طبقا للمادة 40 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول 
المرحلة الانتقالية، يكون تعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس 
الوطني الانتقالي من حق الحكومةوأعضاء المجلس الوطني الانتقالي

المادة 48 :  تقدم التعديلات كتابيا و معللة وموقعة، وتودعها  الحكومة 
أوعشر (10) أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي على الاقل لدى مكتب
 هذا الأخير. 

بعد دراسة امكانية قبولها وفق أحكام أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة
 الانتقالية والنظام  الداخلي وهذا الامر، تبلغ التعديلات بواسطة المكتب 
الى اللجنة المكلفة بدراسة  الموضوع .

لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة من المواد، وتقدم المشاريع المضادة في
 شكل تعديلات،  مادة بمادة، للنص المعروض للمناقشة .

لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص الذي تعنيه أو خصت 
مواد اضافية اذا تم  اقتراحها في اطار مشروع أو اقتراح الأمر .

يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول التعديل الذي قدمه الأعضاء 
حسب مفهوم هذه المادة،  ويطلع أصحابه بذلك .

في حالة عدم القبول، يكون القرار معللا.

لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع الأوامر المتضمنة الموافقة على
 الاتفاقيات الدولية .

المادة 49 : يمكن لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تقديم التعديلات
 على النصوص التي  أعدت اللجان الدائمة تقارير بشأنها، في أيام العمل
 الخمسة (5) الموالية لتوزيع تقارير اللجان اذا كان المجلس 
الوطني الانتقالي عاقدا دورته، وفي غضون الواحد والعشرين يوما (21)
 الموالية لتاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات .

يمكن تقديم تعديلات الحكومة أو أصحاب اقتراح الأمر في كل وقت غير
 أنه يمكن للحكومة أن تعارض خلال النقاش دراسة أي  تعديل لم يقبل 
مسبقا من طرف اللجنة  المختص .

المادة 50 : يمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت على التعديلات التي
 يقدمها أعضاء المجلس  الوطني الانتقالي، معتمدة في ذلك على أحكام المادة 
114 من الدستور والمادة 25 من أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالي.

القسم السابع

المناقشات والتصويت في المجال التشريعي

المادة 51 : اذا لم تعد لجنة دائمة تقريرها، عن مشروع أو اقتراح أمر عرض 
عليها، في ظرف ستين (60) يوما، من تاريخ استلامها للنص، يمكن 
للحكومة او اصحاب الاقتراح أن يقترحوا على المجلس الوطني الانتقالي ادراجه  في جدول أعمالهيمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقاليأن يلزم اللجنة
 المعنية بأجل محدد حسب استعجال، أو أهمية العمل المطلوب منها .

المادة 52 : اذا قررت اللجنة التي درست موضوع اقتراح أمرأو مشروع أمر،
 رفضه، يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر عرضه مباشرة 
على المجلس الوطني . 

المادة 53 :تعرض على المجلس الوطني الانتقالي التقاريرعن مشاريع
 واقتراحات الأوامر التي درستها وناقشتها اللجان في جلساتها، وذلك  
للمصادقة عليها، أو رفضها، أو احالتها من أجل دراسة جديدة، اما في 
مناقشة عامة، أو في مناقشة محدو .

القسم الثامن

المناقشة العامة والتصويت

المادة 54 :في حالة اجراء مناقشة عامة، ينظم الرئىس المناقشة بعد تسجيل
 المتدخلين

تبدأ مناقشة المشاريع واقتراحات الأوامر بالاستماع الى ممثل الحكومة أو 
مندوب أصحاب اقتراح الأمر، ثم عرض تقرير اللجنة المختصة بالموضوع
.

المادة 55 : يمكن لرئيس المجلس الوطني الانتقاليأن يقررأثناء المناقشة
 احالة مادة أو مواد من مشروع أو اقتراح الأمر على اللجنة المختصة

يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة

القسم : التاسع
المناقشة المحدودة والتصويت

المادة 56 : يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر بعد استشارة 
رؤساء اللجان المختصةاجراء مناقشة محدودة قبل التصويت

المادة 57 : تجرى المناقشة المحدودة وفقا للترتيبات التالية .

1­ يمكن لأصحاب التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتدخلوا في المناقشة
 مدة عشر دقائق  عن كل تعديل
.

2­ يمكن لممثل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع، ومقرريها أن
 يتدخلوا أيضا في  المناقشة بنفس
المدة المحددة عن كل تعديل

3­ تجرى المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة التالية

مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة

بعد الاستماع الى كل المتدخلين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات 
المقترحة ومواد مشروع  أو اقتراح الأمر ثم النص كاملا .

القسم العاشر

التصويت بدون مناقشة

المادة 58 : يمكن للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع ان تطلب التصويت
 بدون مناقشة على  مشروع او اقتراح أمر .

يجب تقديم هذا الطلب الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعرضه 
على المكتب الموسع  لتقدير الحالات الاستعجالية
.

المادة 59 : اذا تقرر التصويت بدون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة 
جدول الاعمال

القسم الحادي عشر

الاصدار

المادة 60 : يرسل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مشاريع  واقتراحات 
الأوامر التي صادق  عليها المجلس الوطني الانتقالي فورا الى رئيس الدولة
 قصد اصدارها

الفصل الرابع

اجراءات خاصة

القسم الأول

الموافقة على البرنامج الانتقالي

المادة 61 : يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني 
الانتقالي للموافقة خلال الدورة التي تلي تقليد أعضاء المجلس الوطني 
الانتقالي
.

المادة 62 : لا يمكن الشروع في مناقشة البرنامج الانتقالي الا بعد خمسة 
(5) ايام على الأقل من تبليغ  البرنامج الى أعضاء المجلس 
الوطني الانتقالي. 

المادة 63 : يعتبر البرنامج مصادقا عليه، الا في حالة التصويت على 
لائحة تحفظات بأغلبية  ثلثي (3/2) الاعضاء طبقالأحكام المادة 17
الفقرة (3) من  الأرضية المتضمنة  الوفاق الوطني حول المرحل
ة الانتقالية.

المادة 64: يمكن لرئيس الحكومة في حالة التصويت على لائحة تحفظات 
اما ان يكيف البرنامج حسب التحفظات المعبر عنها او يطلب تصويتا
 بالثقة طبقا للمادة 71  أدناه .

المادة 65 : يتم تكييـف البـرنامج الانتقـالي عنـد الاقتضاء في
 أجـل أقصاه عشرين (20) يوما بعد عرضه في الجلسة العلانية.

القسم الثاني

تطبيق البرنامج الانتقالي واللائحة

  المادة 66 : يقدم رئيس الحكومة حصيلةسنوية حول تطبيق البرنامج 
الانتقالي المصادق عليه 

المادة 67 : تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بحصيلة تطبيق البرنامج
 الانتقالي في غضون  الاثنتي وسبعيـــن (72) ساعة التي 
تلياختتام المناقشة العامة حول نشاط الحكومة .

المادة 68 : يشترط لقبول اقتراح اللائحة أن تكون موقعة من قبل ثلث (3/1)  
.

اعضـــاء  المجلس الوطني الانتقالي

المادة 69 : لا يمكن لعضو المجلس  الوطني الانتقالي ان يوقع على أكثرمن 
اقتراح لائحة واحدة .

المادة 70 : في حالة تعدد اقتراحات اللوائح ، تعرض للتصويت حسب
 تاريخ ايداعها .

وتعتبر مصادقا عليها  اللائحة التي نالت اكبر عدد من الاصوات .

القسم الثالث

التصويت بالثقة

المادة 71: يدرج قانونا التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الاعمال 
بطلب من رئيس الحكومة.

المادة 72 : فضلا عن الحكومة، يمكن ان يتدخل في المناقشة حول التصويت 
بالثقة عضو من  المجلس الوطني الانتقالي مؤيد للتصويت بالثقة
وعضو آخر معارض له .

المادة 73 : يتم التصويت بالثقة بالاغلبية البسيطة طبقا لاحكام 
المادتين  17 و 19 الفقرة  2 من  الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني
 حول المرحلة الانتقالية .

القسم الرابع
القراءة الثانية

المادة 74 : يمكن لرئيس الدولة ان يطلب قراءة ثانية للأمر المصادق عليه 
في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره .

يخبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس  بذلك ويحيل الامرعلى
 اللجنة المختصة .

المادة 75 : يصادق على الامر في قراءة ثانية بأغلبية ثلثي (3/2) اعضاء
 المجلس الوطني  الانتقالي .

القسم الخامس

الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات

المادة 76 : طبقا للمادتين 91و122 من الدستور، لايمكن التصويت على مواد 
مشروع الامرا
لمتضمن الموافقة على الاتفاق او المعاهدة، التي عرضت على 
المجلس الوطني الانتقالي  مادة بمادة ، ولا يمكن ادخال تعديلات عليها.

يقرر المجلس الوطني الانتقالي اما الموافقة على مشروع الامر،  أورفضه، او 
تأجيله،   على  ان يكون الرفض او التاجيل معللا. 

الفصل الخامس

ترتيبات السهر على تطبيق
أهداف  الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني

 المادة 77 : في اطار السهر على تطبيق برنامج المرحلة الانتقالية طبقا 
للمادة 24 من الأرضية  المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،
تجتمع الحكومة مع أعضاء المجلس الوطني  الانتقالي 
في جلسة علانية .

تعقد هذه الجلسة في بداية كل دورة عادية، ويحدد تاريخها بالتشاور بين 
مكتب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة.

المادة 78 : يمكن للجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة ان تستمع لأعضاء
 الحكومة.
 ويبلغ طلب اللجنة كتابيا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الوطني 
الانتقالي

المادة 79 : يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي، توجيه اسئلة شفوية
 لاعضاءالحكومة، بمناسبة مناقشة برنامج المرحلة الانتقالية، والحصيلة 
السنوية في الموضوع.

كما يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية  
بمناسبة مناقشة مشروع أمرفي الموضوع.

المادة 80 : يبلغ طلب السؤال الشفوي الموقع من قبل العضو لمكتب 
المجلس الوطني الانتقالي .

المادة 81 : لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في الجلسات العلانية .

يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي، عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح 
في كل جلسة .

المادة 82 : يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي، طرح أسئلة مكتوبة
 على أي عضو من  اعضاء الحكومة بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة والحصيل
 السنوية في الموضوع.

تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يبلغها
 للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة حسب ترتيب ايداعها

المادة 83 : يأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب وجوبا 
في ظرف ثلاثيــن (30) يوما بعد استلام السؤال تكون الاجابة في
 شكل كتابي وتودع لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي .

المادة 84 : تنشر الاسئلة والاجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر 
مناقشات المجلس الوطني الانتقالي.

الفصل السادس

ميزانية المجلس الوطني الانتقالي

المادة 85 : يتمتع المجلس الوطني الانتقالي بالاستقلال المالي.

المادة 86 : يصوت المجلس الوطني الانتقالي خلال دورته العادية الثانية
 على ميزانيته للسنة المالية المقبلة بناء على اقتراح مكتبه الموسع .

المادة 87 : تدفع نفقات المجلس الوطني الانتقالي من الميزانية السنوية .

المادة 88 : ينتخب المجلس الوطني الانتقالي،عند افتتاح الدورة العادية 
الاولى لكل سنة، لجنة خاصة للمحاسبة تتكون من سبعة (7) اعضاء 
وتكلف بمراقبة الحسابات وتوظيف الاعتمادات المخصصة للمجلس 
الوطني الانتقالي، وتقدم هذه  اللجنة تقريرها عن ذلك الى المجلس الوطني
 الانتقالي للمصادقة عليه وابراء للذمة بعد المناقشة.

تودع الترشيحات الى هذه اللجنة لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي 
وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادتين 15و20 من النظام الداخلي
 للمجلس الوطني الانتقالي .

المادة 89 : لا يحق لاعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي الموسع 
ان يكونوا اعضاءفي اللجنة الخاصة للمحاسبة .

المادة 90 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بمقرر القواعد التي 
تطبق على محاسبة ميزانية المجلس  الوطني الانتقالي.

أحكام ختامية 

المادة 91 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في  2ربيع الأول عام 1 

الموافق 10 غشت سنة 1994          

  اليمين زروال