|
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إن رئيس الدولة، بناء على الدستور،
بناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية،
بمقتضى اللائحة المؤرخة في 19ذي الحجة عام 1414الموافق30مايو 1994 وبناء على ما أقره المجلس الوطني الإنتقالي. يصدر الأمر التالي نصه أحكام عامة
المادة الأولى: يخضع تنظيم المجلس الوطني الإنتقالي وسيره للدستور
المادة 2 : يحدد مقر المجلس الوطني الإنتقالي بالجزائرالعاصمة ، مع
مراعاة
المادة 3 : لا تنتهك حرمة مقرالمجلس الوطني الإنتقالي.توضع تحت الفصل الأول العضوية في المجلس الوطني الإنتقالي
المادة 4
: يقلد أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي مهامهم
بمرسوم رئاسي حول المرحلة الانتقالية تبدأ هذه العهدة بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ التقليد .
المادة 5 : يجب أن تتوفر في اعضاء المجلس الوطني
الانتقالي المقاييس
المادة 6 : تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الواجبات
المادة7 :في حالة شغور مقعد، يعين عضو جديد في أجل اقصاه ستين يوما
المادة 8 : يقلد العضو الجديد وفق الشروط والاجراءات المعتمدة في التقليد
الفصل الثاني
القسم الأول
المادة 9 : ينتخب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي من طرف اعضاء المجلس
في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وقوع مانع
المادة 10 : فضلا عن الصلاحيات التي تخولهاله الأرضية المتضمنة الوفاق القسم الثاني مكتب المجلس الوطني الإنتقالي
المادة 11: فضلا عن الصلاحيات التي تخولها له الارضية المتضمنة الوفاق أ اعداد جدول أعمال الجلسات،
ب وضع مشروع ميزانية المجلس الوطني الإنتقالي القسم الثالث اللجان الدائمة
المادة 12 : يمكن لاعضاء الحكومة الحضور في اعمال اللجان الدائمة ويستمع الفصل الثالث سير المجلس الوطني الانتقالي القسم الأول دورات المجلس الوطني الانتقالي المادة 13 : يجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين سنويا
تبدأ الدورة الأولى في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مائة
وتبدأ الدورة الثانية في ثاني يوم عمل من شهر أبريل
المادة 14
: يعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي بعد استشارة المكتب
المادة 15
: يمكن لرئيس الدولة استدعاء المجلس الوطني الانتقالي
المادة 16
: لا يدرس المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة الطارئة سوى تختتم الدورة الطارئة للمجلس بمجرد نفاد جدول الاعمال . القسم الثاني جدول الأعمال
المادة 17 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي جدول أعمال كل دورة اعتبارا
المادة 18 : يعلن جدول الأعمال فورابعد تحديده ويبلغ لأعضاء المجلس القسم الثالث الجلسات والمناقشات
المادة 19 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقلي تنظيم الجلسات وسير
يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي ان يحدد أقصى تقدير للوقت الذي
المادة 20
: جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية غير أنه باستطاعة
المادة 21: يفتتح رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو أحد نوابه الجلسات
المادة 22 :ايجوز لأي عضو في المجلس الوطني الانتقالي أن يتناول
يتدخل العضو في المناقشة حسب ترتيب التسجيلات في قائمة
لمندوب أصحاب الاقتراح الحق في الرد على ممثل الحكومة أو مقرر اللجنة
المادة 23
: يجب أن يلتزم المتدخل موضوع المناقشة، وإذ ا حاد عن ذلك يذكره
يأمر الرئيس في هذه الحالة ألا تدرج كلمة المتدخل في المحضر، بغض المادة 24
: تعطى الكلمة لأعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب اللجان المختصة
المادة 25 : تحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير
المادة 26
: إذا اعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، أنه مقصود
المادة 27 : يمنع كل استفزاز، وكل تظاهرة، أو مقاطعة، أو تهجم شخصي يخل القسم الرابع تصويت المجلس الوطني الانتقالي
المادة 28 : كلما اقتضى القانون نسبة معينة تحسب هذه النسبة على
المادة 29 : لاتصح مداولات وتصويت المجلس الوطني الانتقالي
المادة 30
: إذا تعذر التصويت لعدم إكتمال النصاب يؤجل هذا التصويت يعتبر التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . المادة 31 : تصويت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي شخصي .
غير أنه في حالة غياب عضو في المجلس الوطني المادة 32 : يكون التصويت في المجلس الوطني الانتقالي علانيا
المادة 33 : يكون التصويت على العقوبات المسلطة على اعضاء المجلس
المادة 34 : يثبت تصويت المجلس الوطني الانتقالي بالاغلبية المادة 35 : يمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص مجزء بعد التصويت على آخر مادة، يصوت على مشروع أو إقتراح الأمر بكامله .
المادة 36 : لايمكن لأي عضو أن يطلب الكلمة خلال مختلف عمليات
المادة 37
: في حالة تساوي الأصوات، تعتبر المسألة المعروضة على القسم الخامس ايداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 38 : يودع رئيس الحكومة مشاريع الأوامر لدى مكتب المجلس الوطني يمكن لرئيس الحكومة سحبها في أي وقت.
المادة 39 تودع اقتراحات الأوامر من قبل ثلث 13 أعضاء المجلس
تقدم الإقتراحات كتابيا، وتكون موقعة من قبلأصحابها ومرفقة بعرض
يجب أن تندرج في الإطار الذي حددته المادة 25 من
المادة 40 : لايقبل اقتراح أمر يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح
كما لايقبل أي اقتراح أمر لايتطابق مع المادة 25 من الأرضية المتضمنة
المادة 41 : يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول اقتراحات الأوامر في حالة عدم القبول يكون القرار معللا. المادة 42 : ترسل اقتراحات الأوامر الى الحكومة فور تسجيل ايداعها. يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات الأوامر.
يبلغ الاعتراض الى مكتب المجلس الوطني الانتقالي في الأيـام الخمسة المادة 43 : يمكن لأصحاب اقتراح الأمر سحب اقتراحهم في أي وقت .
المادة 44 : إذا تم تقديم اقتراح أمريتناول موضوعا مماثلا لمشروع أمر تكون
المادة 45 : إذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات أوامر، المادة 46 : يحال النص المقبول على اللجنة أو اللجان الدائمة بغرض دراسته . القسم السادس التعديلات
المادة 47 : طبقا للمادة 40 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول
المادة 48 : تقدم التعديلات كتابيا و معللة وموقعة، وتودعها الحكومة
بعد دراسة امكانية قبولها وفق أحكام أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة
لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة من المواد، وتقدم المشاريع المضادة في
لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص الذي تعنيه أو خصت
يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول التعديل الذي قدمه الأعضاء في حالة عدم القبول، يكون القرار معللا.
لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع الأوامر المتضمنة الموافقة على
المادة 49 : يمكن لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تقديم التعديلات
يمكن تقديم تعديلات الحكومة أو أصحاب اقتراح الأمر في كل وقت
غير
المادة 50 : يمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت على التعديلات التي القسم السابع المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 51 : اذا لم تعد لجنة دائمة تقريرها، عن مشروع أو اقتراح أمر عرض
المادة 52 : اذا قررت اللجنة التي درست موضوع اقتراح أمرأو مشروع أمر،
المادة 53 :تعرض على المجلس الوطني الانتقالي التقاريرعن مشاريع القسم الثامن المناقشة العامة والتصويت
المادة 54 :في حالة اجراء مناقشة عامة، ينظم الرئىس المناقشة بعد تسجيل
تبدأ مناقشة المشاريع واقتراحات الأوامر بالاستماع الى ممثل الحكومة أو
المادة 55 : يمكن لرئيس المجلس الوطني الانتقاليأن يقررأثناء المناقشة يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة
القسم : التاسع
المادة 56 : يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر بعد استشارة المادة 57 : تجرى المناقشة المحدودة وفقا للترتيبات التالية .
1 يمكن لأصحاب التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتدخلوا في المناقشة
2 يمكن لممثل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع، ومقرريها أن 3 تجرى المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة التالية مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة
بعد الاستماع الى كل المتدخلين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات القسم العاشر التصويت بدون مناقشة
المادة 58 : يمكن للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع ان تطلب التصويت
يجب تقديم هذا الطلب الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعرضه
المادة 59 : اذا تقرر التصويت بدون مناقشة يسجله الرئيس في مقدمة القسم الحادي عشر الاصدار
المادة 60 : يرسل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مشاريع واقتراحات الفصل الرابع اجراءات خاصة القسم الأول الموافقة على البرنامج الانتقالي
المادة 61 : يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني
المادة 62 : لا يمكن الشروع في مناقشة البرنامج الانتقالي الا بعد خمسة
المادة 63 : يعتبر البرنامج مصادقا عليه، الا في حالة التصويت على المادة 64: يمكن لرئيس الحكومة في حالة التصويت على لائحة تحفظات المادة 65
: يتم تكييـف البـرنامج الانتقـالي عنـد الاقتضاء في القسم الثاني تطبيق البرنامج الانتقالي واللائحة المادة 66
: يقدم رئيس الحكومة حصيلةسنوية حول تطبيق البرنامج المادة 67
: تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بحصيلة تطبيق البرنامج المادة 68
: يشترط لقبول اقتراح اللائحة
أن تكون موقعة من قبل ثلث (3/1) اعضـــاء المجلس الوطني الانتقالي المادة 69
: لا
يمكن لعضو
المجلس الوطني الانتقالي ان يوقع على أكثرمن المادة 70
: في حالة تعدد اقتراحات اللوائح ، تعرض للتصويت حسب وتعتبر مصادقا عليها اللائحة التي نالت اكبر عدد من الاصوات . القسم الثالث التصويت بالثقة المادة 71: يدرج قانونا التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الاعمال
المادة 72 : فضلا عن الحكومة، يمكن ان يتدخل في المناقشة حول التصويت
المادة 73 : يتم التصويت بالثقة بالاغلبية
البسيطة طبقا لاحكام
القسم الرابع
المادة 74 : يمكن لرئيس الدولة ان يطلب قراءة ثانية للأمر المصادق عليه
يخبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك ويحيل الامرعلى
المادة 75 : يصادق على الامر في قراءة ثانية بأغلبية ثلثي (3/2) اعضاء القسم الخامس الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 76 : طبقا للمادتين 91و122 من الدستور، لايمكن التصويت على مواد
يقرر
المجلس الوطني الانتقالي اما الموافقة على مشروع الامر، أورفضه، او الفصل الخامس
ترتيبات السهر على تطبيق
المادة 77 : في اطار السهر على تطبيق برنامج المرحلة الانتقالية طبقا
تعقد هذه الجلسة في بداية كل دورة عادية، ويحدد تاريخها بالتشاور بين
المادة 78 : يمكن للجان المجلس الوطني الانتقالي الدائمة ان تستمع لأعضاء
المادة 79 : يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي، توجيه اسئلة شفوية
كما يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي توجيه اسئلة شفوية
المادة 80 : يبلغ طلب السؤال الشفوي الموقع من قبل العضو لمكتب المادة 81 : لا يجوز طرح الاسئلة الشفوية الا في الجلسات العلانية .
يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي، عدد الاسئلة الشفوية التي تطرح
المادة 82 : يمكن لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي، طرح أسئلة مكتوبة
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يبلغها
المادة 83 : يأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال المكتوب وجوبا
المادة 84 : تنشر الاسئلة والاجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر الفصل السادس ميزانية المجلس الوطني الانتقالي المادة 85 : يتمتع المجلس الوطني الانتقالي بالاستقلال المالي.
المادة 86 : يصوت المجلس الوطني الانتقالي خلال دورته العادية الثانية المادة 87 : تدفع نفقات المجلس الوطني الانتقالي من الميزانية السنوية .
المادة 88 : ينتخب المجلس الوطني الانتقالي،عند افتتاح الدورة العادية
تودع الترشيحات الى هذه اللجنة لدى مكتب المجلس الوطني الانتقالي
المادة 89 : لا يحق لاعضاء مكتب المجلس الوطني الانتقالي الموسع
المادة 90 : يحدد مكتب المجلس الوطني الانتقالي بمقرر القواعد التي أحكام ختامية
المادة 91 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 2ربيع الأول عام 1 الموافق 10 غشت سنة 1994 اليمين زروال |