أمر رقم
65-182 مؤرخ في
11
ربيع الأول عام
1385
الموافق
10
يوليو سنة
1965
يتضمن تأسيس الحكومة
إن مجلس
الثورة،
- بناء
على بيان 19 يونيو سنة 1965،
وعلى
اعتبار أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة
المطلقة ريثما يتخذ دستور للبلاد،يأمر بما
يلي :
المادة
الأولى
: تؤلف حكومة يتم تشكيلها كما يلي :
|
رئيسا
للحكومة ورئيسا لمجلس الوزراء |
هوارى
بومدين |
|
وزيرا
للدولة |
رابح
بيطاط |
|
وزيرا
للشؤون الخارجية |
عبد
العزيز بوتفليقة |
|
وزيرا
للداخلية |
أحمد
مدغرى |
|
وزيرا
للمالية و التخطيط |
أحمد
قايد |
|
وزيرا
للفلاحة والإصلاح الزراعي |
أحمد محساس |
|
وزيرا
للأنباء |
بشير
بومعزة |
|
وزيرا
للعدل، حاملا للأختام |
محمد
بجاوي |
|
وزيرا
للتربية الوطنية |
أحمد
طالب |
|
وزيرا
للصحة العمومية، |
تجينى
هدام |
|
وزيرا
لقدماء المجاهدين |
بوعلام
بن حمودة |
|
وزيرا
للصناعة و الطاقة |
بلعيد
عبد السلام |
|
وزيرا
للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية |
عبد
القادر زعيبك |
|
وزيرا
للأشغال العمومية |
عبد
النور على يحي |
|
وزيرا
للتعمير والإسكان |
محمد
الهادي الحاج اسماعيل |
|
وزيرا
للتجارة |
نور
الدين دلسى |
|
وزيرا
للعمل والشؤون الاجتماعية |
عبد
العزيز زرداني |
|
وزيرا
للسياحة |
عبد
العزيز معاوي |
|
وزيرا
للشبيبة والرياضة |
عبد
الكريم بن محمود |
|
وزيرا
للأوقاف |
العربي
سعدوني |
المادة
2 :
يتولى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء مهمة
وزارة الدفاع الوطن.
المادة 3
: تمارس الحكومة مهامها تحت سلطة مجلس الثورة
ورقابته، وفي إمكانه تعديلهابصورة
كلية أو جزئية بموجب أمر بصدر منه.
المادة
4 :
يكون الوزراء مسؤولين بصورة فردية تجاه رئيس
الحكومة رئيس مجلسالوزراء
ويكونون مسؤولين على وجه جماعي أمام مجلس
الثورة.
المادة
5 : تحوز الحكومة بموجب تفويض مجلس
الثورة، السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة
وكيان الأمة.
المادة 6
: إن التدابير التي تتخذها الحكومة تصدر، حسب
الكيفية، على شكل أوامر أو مراسيم.
المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبي وينفذ
كقانون للدولة .
وحرر
بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10
يوليو 1965.
عن
مجلس الثورة
الرئيس
هوارى بومدين