النظام الداخلي
للمجلس الاستشاري الوطني
الموافق عليه في الجلسة العامة

ليوم السبت 25 أفريل 1992

النظام الداخلي
للمجلس الاستشاري الوطني

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

المادة الأولى : يخضع تنظيم المجلس الاستشاري الوطني وعمله للمرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله وكذا لهذا النظام الداخلي، طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.

المادة 2 : يوجد مقر المجلس الاستشاري الوطني في مدينة الجزائر.

الفصل الثاني
تنصيب المجلس الاستشاري الوطني

المادة 3 : يجتمع المجلس الاستشاري في الأيام الثمانية التي تلي تعيين أعضائه بمرسوم رئاسي.

المادة 4 : تعقد أول جلسة للمجلس الاستشاري الوطني برئاسة أكبر الأعضاء سنا يساعده العضوان الأصفر سنا.

المادة 5 : يتم خلال الجلسة التأسيسية مناداة أعضاء المجلس كل بإسمه.

كما يتم تشكيل فروع المجلس المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير 1992 والمذكور أعلاه.

الفصل الثالث
واجبات أعضاء المجلس الاستشاري الوطني وحقوقهم

القسم الأول : الواجبات

المادة 6 : تقتضي العضوية في المجلس الاستشاري الوطني طبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير 1992 والمذكور أعلاه، الإلتزام بالسر فيما يخص كل عمل أو معلومات مصنفة سرية يطلع عليها في إطار نشاط المجلس.

المادة 7 : تقتضي العضوية في المجلس الاستشاري الوطني من صاحبها الإلتزام بالتحفظ والتحلي بسلوك يناسب مقام هذه المؤسسة.

المادة 8 : تقتضي العضوية في المجلس الاستشاري الوطني من صاحبها حضور جلسات المجلس وجلسات الفرع أو الفروع التي هو عضو فيها.

المادة 9 : تقتضي العضوية في المجلس الاستشاري الوطني من صاحبها أن يحترم أحكام النظام الداخلي وأن يعمل على السير الحسن لأشغال المجلس.

المادة 10 : كل إخلال بهذه الواجبات من طرف أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الوطني، يعرض صاحبه إلى التذكير بالنظام أو التنبيه إلى اتباع النظام يوجهه له رئيس مكتب المجلس، وفي حالة الخطأ الجسيم الذي من شأنه أن يعيق السير الحسن للأشغال أو يمس بسمعة المجلس الاستشاري الوطني، يمكن الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس وموافقة أغلبية ثلثي 2/3 أعضاء المجلس أن يطلب من المجلس الأعلى للدولة استخلاف العضو أو الأعضاء المعنيين.

القسم الثاني : الحقوق

المادة 11 : يستفيد أعضاء المجلس الاستشاري الوطني تعويضا عن التمثيل تحدد كيفيات منحه عن طريق التنظيم.

المادة 12 : تقتطع مصاريف تنقل أعضاء المجلس الاستشاري الوطني وإيوائهم المتعلقة بمشاركتهم في أشغال المجلس أو أشغال فروعه التي هم أعضاء فيها من ميزانية تسيير المجلس.

الفصل الرابع

أجهزة المجلس الاستشاري الوطني

القسم الأول : الفروع

المادة 13 : طبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 6 فبراير 1992 والمذكور أعلاه، ينظم المجلس الاستشاري الوطني في خمسة (5) فروع دائمة، وهي :

- فرع المؤسسات السياسية والعمومية

- فرع الاقتصاد والتهيئة العمرانية

- فرع الشؤون الاجتماعية

-  فرع التربية والتكوين

- فرع الثقافة والإتصال.

المادة 14 : علاوة على الفروع الخمسة الدائمة المذكورة في المادة 13 أعلاه، يمكن بناء على اقتراح من المكتب إنشاء لجان خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة مسائل خاصة تعرض على المجلس الاستشاري الوطني.

القسم الثاني

تنظيم الفروع وعملها

المادة 15 : يحدد مكتب المجلس الاستشاري الوطني أشغال كل فرع والقضايا التي تعرض عليه لدراستها وجدول أعماله.

المادة 16 : يجري خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الاستشاري الوطني توزيع أعضائه على الفروع بصفة متوازنة.

المادة 17 : يمكن أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الوطني زيادة عن عضويته في فرعه الأصلي أن يشارك في أكثر من فرع واحد.

المادة 18 : تقوم الفروع فور تشكيلها بتعيين مقرريها ويساعد المقرر نائب مقرر.

المادة 19 : يستدعي المقررون الفروع المعنيين بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 20 : يتولى المقرر إدارة الأشغال ويستخلفه نائبه في حالة وقوع مانع له.

المادة 21 : يعرض رئيس مكتب المجلس الاستشاري الوطني على الفروع كل قضية تخضع لاختصاص كل واحد منها.

المادة 22 : يمكن الفروع أن تستدعي، في إطار نشاطاتها وبموافقة رئيس المكتب، أشخاصا مؤهلين من شأنهم أن يقدموا مساهمة كفيلة بتسهيل أداء مهامها.

المادة 23 : يتعين على الفرع أن يقدم للمجلس الاستشاري الوطني تقريرا في إطار برنامج العمل المحدد على ضوء مقتضيات الفقرة 2 من المادة 26 أدناه.

القسم الثالث : المكتب

المادة 24 : للمجلس الاستشاري الوطني مكتب يتكون من مقرري الفروع ونوابهم.

المادة 25 : طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير 1992 والمذكور أعلاه، ينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسا يتولى تنشيط أشغال المجلس الاستشاري الوطني وتنسيقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.

احترام النظام الداخلي .

يساعد الرئيس نائب الرئيس.

يستخلف الرئيس في حالة وقوع مانع لهذا الأخير نائب الرئيس.

المادة 26 : يختص المكتب بكل المسائل المتعلقة بالإجراءات وتنظيم أشغال المجلس الاستشاري الوطني.

يمكن المكتب توضيح طرق تطبيق النظام الداخلي عن طريق تعليمات.

القسم الرابع : الرئيس

المادة 27 : ينشط رئيس مكتب المجلس الاستشاري الوطني أشغال المجلس وينسقها ويسهر على احترام النظام الداخلي.

المادة 28 : يتولى رئيس مكتب المجلس الاستشاري الوطني العلاقات مع المجلس الأعلى للدولة.

- يرأس اجتماعات المكتب.

- يستدعي أعضاء المجلس الاستشاري الوطني لحضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية.

- يدير المناقشات والمداولات في الجلسة العامة.

- يمارس السلطة السلمية على الموظفين الإداريين والتقنيين الموضوعيين تحت تصرف المجلس الاستشاري الوطني.

الفصل الخامس

عمل المجلس الاستشاري الوطني

القسم الأول : الدورات

المادة 29 : يجتمع المجلس الاستشاري الوطني في دورة عادية في أول يوم عمل من كل شهر بناء على استدعاء من رئيس المكتب.

المادة 30 : يجتمع المجلس الاستشاري الوطني في دورة استثنائية بناء على طلب من المجلس الأعلى للدولة أو من مكتب المجلس.

المادة 31 :  لا يمكن المجلس الاستشاري الوطني أن يداول إلا في القضايا المدرجة في جدول أعماله.

المادة 32 : يحدد المكتب جدول أعمال المجلس الاستشاري الوطني تبعا لبرنامج العمل المنوط به.

يبلغ جدول الأعمال لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني  في أجل لا يقل عن اثنين وسبعين (72) ساعة قبل بداية كل دورة عادية أو ثمان وأربعين (48) ساعة قبل كل دورة استثنائية.

المادة 33 : يحدد المكتب تنظيم الدورات العامة وسير المناقشات.

المادة 34 : تخضع المداولات والأراء والتوصيات لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير 1992 والمذكور أعلاه.

المادة 35 : يسير رئيس الجلسة المناقشات ويسهر على إحترام النظام الداخلي ويضمن نظام الجلسة.

توضح كيفيات سير الجلسات عن طريق تعليمة من المكتب.

المادة 36 : تعد مدونة رسمية لمداولات المجلس الاستشاري الوطني تقيد فيها على الخصوص تقارير الفروع والمحضر الكامل للمناقشات وتعليمات المكتب، وتسلم جميع الوثائق لصندوق أرشيف المجلس الاستشاري الوطني حيث تحفظ.

القسم الثاني : الآراء والتوصيات

المادة 37 : تدعم آراء المجلس وتوصياته ببراهين يوردها تقرير الفرع المختص وتدعمها النتائج التي تتمخض عليها مداولات المجلس.

وترسل فورا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على طلب من رئيس المكتب.

الفصل السادس : الأمانة الإدارية والتقنية

المادة 38 : للمجلس الاستشاري الوطني أمانة إدارية وتقنية توضع تحت السلطة السلمية لرئيس مكتب المجلس الاستشاري الوطني وتكلف لا سيما بما يأتي :

تحضير الأشغال وتنظيمها،

مسك الملفات،

إعداد المحاضر الكاملة للمناقشات،

تبويب الوثائق والمحفوظات،

وبصفة عامة بكل مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال المجلس.

توضح تعليمة من المكتب، عند الاقتضاء، تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية.

أحكام ختامية

المادة 39 : طبقا للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير 1992 والمذكور أعلاه، يزود المجلس الاستشاري الوطني بميزانية تسيير مستقلة يتولى الأمر بصرفها رئيس مكتب المجلس الاستشاري الوطني.

المادة 40 : يطبق هذا النظام الداخلي بعد موافقة المجلس الاستشاري الوطني عليه، وفور المصادقة عليه بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير 1992 والمذكور أعلاه.

المادة 41 : يمكن المجلس مراجعة هذا النظام الداخلي حسب الشروط نفسها التي أملت الوافقة عليه.