الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستــــور
28 نوفمبر
2002
|
التالي:
|
|
|
السابق: |
|
|
الباب الثاني |
|
تنظيم السلطات
الفصل
الثالث:
السلطة القضائية
المادة
138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 139 : تحمي السلطة
القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 140 : أساس القضاء
مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 142 : تخضع العقوبات
الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
المادة 143 : ينظر القضاء في
الطعن في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 144 : تعلل الأحكام
القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.
المادة 145 : على كل أجهزة
الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام
القضاء.
المادة 146 : يختص القضاة
بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يعينهم في ذلك
مساعدون شعبيّون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 147 : لا يخضع القاضي
إلا للقانون.
المادة :148 القاضي محمي من كل
أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه.
المادة 149 : القاضي مسؤول
أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في
القانون.
المادة 150 : يحمي القانون
المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
المادة 151 : الحق في الدفاع
معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 152 : تمثل المحكمة
العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة
لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس
الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل
في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المادة 153 : يحدد قانون عضوي
تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.
المادة 154 : يرأس رئيس
الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 155 : يقرر المجلس
الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير
سلّمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام
القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة
العليا.
المادة 156 : يبدي المجلس
الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة 157 : يحدد قانون عضوي
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا
للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى،
ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.
|
|
|
|
التالي :
|
|
|
السابق:
|
|
|
© جميع الحقوق محفوظة المجلس الشعبي الوطني 2002 |