|
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور 1963 |
|
ما فتئ الشعب الجزائري منذ ما ينيف على المائة سنة، يواصل كفاحا مسلحا و كفاحا آخرا خلقيا وسياسيا ضد الغزو الاستعماري في جميع أشكال، اضطهادها، وذلك عقب عدوان سنة 1830 على الدولة الجزائرية واحتلال القوات الاستعمارية الفرنسية للبلاد. |
|
وفي غرة نوفمبر عام 1954، استنفرت جبهة التحرير الوطني تعبئة جميع طاقات الأمة، ذلك أن النضال من أجل تحقيق الاستقلال قد بلغ مرحلته النهائية. |
|
فاحتدمت حرب الإبادة التي شنها الاستعمار الفرنسي، وسقط ضحيتها في ميدان الشرف أكثر من مليون شهيد، اشتروا بحياتهم حبهم للوطن و الحرية. |
|
و في شهر مارس عام 1962، خرج الشعب الجزائري منتصرا من هذه المعركة، التي اصطلى حرها سبع سنوات ونصف، بقيادة جبهة التحرير الوطني |
|
ثم شرعت الجزائر تجدد لنفسها أنظمة سياسية قومية، بعد استرجاعها لسيادتها، اثر مائة و اثنتين وثلاثين سنة (132) من السيطرة الاستعمارية، والنظام الإقطاعي |
|
فمضت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توجه مناحي نشاطها إلى طريق تشييد البلاد، وفاء منها للميثاق الذي أقره المجلس القومي للثورة الجزائرية في طرابلس، و طبقا للمبادئ الاشتراكية و الممارسة الفعلية للسلطة من طرف الشعب الذي يشكل طليعته الفلاحون، والجماهير الكادحة، والمثقفون الثوريون |
|
إن الشعب الجزائري لمواصل زحفه في طريق ثورة ديمقراطية شعبية، بعد أن حقق هدف
الاستقلال الوطني الذي استهدفته جبهة التحرير الوطني في غرة نوفمبر 1954 - الشروع في إنجاز الإصلاح الزراعي، و إنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره - و انتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال، و التعجيل بترقية المرأة قصد اشتراكها في تدبيرالشؤون العامة، وتطوير البلاد، ومحو الأمية، وتنمية الثقافة القومية، و تحسين السكن، والحالة الصحية العامة
- و توخي سياسة دولية قائمة على
قاعدة من الاستقلال، والتعاون
الدولي، و مناهضة الاستعمار، والمؤازرة الفعلية للحركات النضالية في العالم من
أجل التحرير الوطني والاستقلال |
|
فيتعين على الجزائر التأكيد بأن اللغة العربية هي اللغة القومية الرسمية لها، وأنها تستمد طاقتها الروحية الأساسية من دين الإسلام، بيد أن الجمهورية تضمن حرية ممارسة الأديان لكل فرد واحترام آرائه ومعتقداته |
|
إن الجيش الوطني الشعبي الذي كان بالأمس جيش التحرير الوطني هو بمثابة سنان الرمح في نضال التحرير القومي، من ثمة سيظل هذا الجيش مسهما في خدمة الشعب، ساهرا على النشاط السياسي داخل إطار الحزب، عاملا على تشييد الأنظمة الجديدة الاقتصادية منها و الاجتماعية للبلاد |
|
من الأهداف الأسـاسية للجـمهورية، الوفاء لتقاليد أمتنا الفلسفية والأخلاقة السياسية، والمطابقة للاتجاه السياسي الدولي، الذي اختاره الشعب الجزائري |
|
كما أن الحقوق السياسية المعترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة بطريقة كلية و فعالة في فريضة تشييد البلاد، وتخول له النمو، و تعده لمعرفة نفسه بصورة منسجمة في نطاق المجموعة طبقا لمصالح البلاد، واختيارات الشعب |
|
إن ضــرورة قـيــام حزب الطليعة الواحد، و دوره المرجح في إعداد و مراقبة سياسة الأمة، هما المبدآن الجوهريان اللذان حملا على اختيار شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستورية التي تواجــه الـــدولة الـجزائرية و بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال للنظم السياسية المقررة في الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطني التي : - تعبئ وتنظم الجماهير الشعبية، و تهذبها لتحقيق الاشتراكية - وتدرك وتشخص مطامح الجماهير الشعبية بالاتصال الدائم بها - وتعد وتحدد سياسة الأمة وتراقب تنفيذها - ويتم إعداد هذه السياسة وتنشيطها وتوجيهها من طرف أشد العناصر الثورية وعيا ونشاطا - كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها وقواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية |
|
إن الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هو الذي يستطيع أن يحطم أجهزة الماضي الاقتصادية، ويقيم مقامها نظما اقتصادية يمارسها الفلاحون العاملون، والجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية |
|
كما أنه على الشعب أن يسهر على استقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الاستقرار الذي هو ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية |
|
أما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقليديان للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا الاستقرار المنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، و على الحزب الطلائعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة إن جبهة التحرير الوطني التي تمثل القوة الثورة للأمة، تسهر على هذا الاستقرار، كما أنها ستكون خير ضمان لتجاوب سياسة البلاد مع المطامح العميقة للشعب |
|
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية |
|
المادة 2 : وهي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي و العالم العربي وإفريقيا |
|
المادة 3 : شعارها "الثورة من الشعب وللشعب" |
|
المادة 4 : الإسلام دين الدولة وضمن الجمهورية لكل فرد احترام آرائه ومعتقداته وحرية ممارسة الأديان |
|
المادة 5 : اللغة العربية هي اللغة القومية والرسمية للدولة |
|
المادة 6 : علم الدولة أخضر و أبيض يتوسطه هلال و نجم أحمران |
|
المادة 7 : عاصمة البلاد الجزائرية هي مدينة الجزائر، مقر المجلس الوطني و الحكومة |
|
المادة 8 : الجيش الوطني جيش شعبي، و هو في خدمة الشعب و تحت تصرف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني - وهو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية ويسهم في مناحي النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في نطاق الحزب |
|
المادة 9 : تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها و اختصاصها تعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية والاقتصادية والاجتماعية |
|
المادة 10 : تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في : - صيانة الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية - ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فلاحون وعمال ومثقفون ثوريون - تشييد ديمقراطية اشتراكية، ومقاومة استغلال الإنسان في جميع أشكاله، وضمان حق العمل ومجانية التعليم، وتصفية جميع بقايا الاستعمار - الدفاع عن الحرية واحترام كرامة الإنسان - مقاومة كل نوع من التمييز وخاصة التمييز العنصري و الديني -السلام في العالم - استنكار التعذيب و كل مساس حسّي أو معنوي بكيان الإنسان |
|
المادة 11 : توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي |
|
المادة 12 : لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفس الواجبات |
|
المادة 13 : لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت |
|
المادة 14 : لا يجوز الاعتداء على حرمة السكن، و يضمن حفظ سر المراسلة لجميع المواطنين |
|
المادة 15 : لا يمكن إيقاف أي شخص و لا متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا للإجراءات المقررة بموجبه |
|
المادة 16 : تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة و في توزيع عادل للدخل القومي |
|
المادة 17 : تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع |
|
المادة 18 : التعليم إجباري، و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز إلا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد و حاجيات الجماعة |
|
المادة 19 : تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائل الإعلام الأخرى، و حرية تأسيس الجمعيات، و حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حرية الاجتماع |
|
المادة 20 : الحق النقابي، و حق الإضراب، و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف بها جميعا، و تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون |
|
المادة 21 : تضمن الجمهورية الجزائرية حق الالتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية |
|
المادة 22 : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية والوحـدة الوطنيـة ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني |
|
المادة 23 : جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر |
|
المادة 24 : جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و توحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة |
|
المادة 25 : جبهة التحرير الوطني تشـخص المطامح العمـيقة للجمـاهـير وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها |
|
المادة 26 : جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر |
|
المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـباشر و سرى لمدة خمسة سنين |
|
المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، و يتولى التصويت على القوانين، ويراقب النشاط الحكومي |
|
المادة 29 : يحدد القانـون طريـقة انتـخاب النــواب في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعة السلطة و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة |
|
المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائب إلا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني |
|
المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته |
|
المادة 32 : لا يجوز إيقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية دون إذن المجلس الوطني إلا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني وفي حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا إخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب إلى مكتب المجلس الذي يمكنه أن يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية ولا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أوإيقافه أوحبسه، أومحاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته |
|
المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب أعضائه ويعمد إلى تصحيح نيابتهموينتخب فورا رئيسه ومكتبه ولجانه |
|
المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة |
|
المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه و تسييره |
|
المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها |
|
المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان |
|
المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة : - الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان - السؤال الكتابي - السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها |
|
المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية وهو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العــام المباشــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية |
|
المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية) |
|
المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعوثون فوق العادة و يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية |
|
المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ويسهر على تنفيذها |
|
المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية |
|
المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطني |
|
المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء |
|
المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء |
|
المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثين 3/2 منهم على الأقل من بين النواب ويقدمهم إلى المجلس |
|
المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني |
|
المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال |
|
المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا |
|
المادة 51 : إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها |
|
المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين |
|
المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية |
|
المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظـفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية |
|
المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس |
|
المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس و لا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة |
|
المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، ويساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله |
|
المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر |
|
المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. ويجتمع المجلس الوطني وجوبا |
|
المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم القضائي |
|
المادة 61 : يعترف بحق الدفاع ويكون مضمونا في الجنايات |
|
المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية استقلالهم مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء |
|
المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح |
|
المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني |
|
المادة 65 : المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها |
|
المادة 66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد سيره تحدد بقانون |
|
المادة 67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس، وعضوين يعينهما رئيس الجمهورية |
|
المادة 68 : يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية |
|
المادة 69 : المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي :
يتألف المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني،
ومدير التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر والمسؤولون عن المنظمات القومية و
ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الاقتصادي والاجتماعي يعينهم رئيس
الجمهورية |
|
المادة 70 : يستشار المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات الطابــع الاقتصادي و الاجتماعي، و يمكنه الاستماع إلى أعضاء الحكومة |
|
المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيس الجمهـورية والأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا |
|
المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين |
|
المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الاستفتاء |
|
المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء |
|
المادة 75 : النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، و سيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل |
|
المادة 76 : يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهورية بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب اللغة العربية |
|
المادة 77 : يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات و يواصل رئيس الحكومة أداء مهامه الراهنة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين أن يجرى خلال أجل أقصاه شهر بعد المصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء |
|
المادة 78 : يصدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور في ظرف ثمانية أيام بعد مصادقة الشعب عليه |